تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب الزكاة — صفحة 328

مساهمون:

ص٣٢٨
. . . . . . . . . .
شرح
استقلال كل منهما صحيحة زرارة أنه قال لأبي عبد اللّه « ع » : « رجل عنده مأئة وتسعة وتسعون درهما وتسعة عشر دينارا أيزكّيها ؟ فقال : لا ، ليس عليه زكاة في الدراهم ولا في الدنانير حتى يتم » . وفي نقل الشيخ : « حتى يتم أربعون دينارا والدراهم مأتي درهم » « 1 » . وللصحيحة ذيل يدل على عدم تكميل النصاب في أحد الأنعام الثلاثة أيضا بالآخرين وقد مرّ في أول باب الأنعام . ويدل على المسألة أيضا موثقة إسحاق بن عمّار قال : سألت أبا إبراهيم « ع » عن رجل له مأئة درهم وعشرة دنانير أعليه زكاة ؟ فقال : ان كان فرّ بها من الزكاة فعليه الزكاة . قلت : لم يفرّ بها ، ورث مأئة درهم وعشرة دنانير ، قال : ليس عليه زكاة . قلت : فلا تكسر الدراهم على الدنانير ولا الدنانير على الدراهم ؟ قال : لا « 2 » . نعم يعارضهما على الظاهر موثقته الأخرى عنه « ع » قال : قلت له : تسعون ومأئة درهم وتسعة عشر دينارا أعليها في الزكاة شيء ؟ فقال : إذا اجتمع الذهب والفضة فبلغ ذلك مأتي درهم ففيها الزكاة لأن عين المال الدراهم وكل ما خلا الدراهم من ذهب أو متاع فهو عرض مردود ذلك إلى الدراهم في الزكاة والديات « 3 » . والشيخ احتمل في التهذيب ان يكون المشار اليه في قوله : « فبلغ ذلك » الفضة خاصة أو كل منهما . ولا يخفى كونهما خلاف الظاهر . ويحتمل كون مورد الرواية زكاة مال التجارة إذا فرض كون مال التجارة عبارة عن النقدين والأمتعة معا . ويحتمل التقية أيضا . وكيف كان فظاهر الرواية غير معمول به عندنا متروك فتدبر .
هامش
( 1 ) - الوسائل ج 6 الباب 5 من أبواب زكاة الذهب والفضة ، الحديث 1 . والباب 1 منها ، الحديث 14 . ( 2 ) - الوسائل ج 6 الباب 5 من أبواب زكاة الذهب والفضة ، الحديث 3 . ( 3 ) - الوسائل ج 6 الباب 1 من أبواب زكاة الذهب والفضة ، الحديث 7 .