تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب الزكاة — صفحة 308

مساهمون:

ص٣٠٨
ولا في أواني الذهب والفضة ( 1 ) وان بلغت ما بلغت بل عرفت سقوط الوجوب عن الدرهم والدينار إذا اتخذا للزينة وخرجا عن رواج المعاملة بهما ، نعم في جملة من الاخبار : ان زكاتها اعارتها ( 2 ) .
شرح
كالمعدوم حسّا ، ولا حجة فيه لأن عدم الصنعة غير مقتض لإيجاب الزكاة فان المناط كونهما مضروبين بسكة المعاملة . وهو جيّد » . وفي الجواهر في ذيل عبارة الشرائع : « بلا خلاف أجده في شيء من ذلك بيننا إذا لم يكن بقصد الفرار بل الاجماع بقسميه عليه » ويدل على المسألة مضافا إلى الاجماع عندنا وإلى اشتراط كونهما منقوشين بسكة المعاملة وفقدان هذا الشرط في أنواع الحلي بقسميه الأخبار المستفيضة المذكورة في الباب 9 و 11 من الوسائل : فمنها صحيحة يعقوب بن شعيب قال سألت أبا عبد اللّه « ع » عن الحلي أيزكّى ؟ فقال : إذا لا يبقى منه شيء . وفي التعليل إشارة إلى ما أشرنا اليه من أن الزكاة وضعت في الذهب والفضة المسكوكتين من جهة انهما وضعتا لتكونا وسائط في المعاملات والتوليدات فمن جعلهما ركازا أو كنزا فقد عمل بهما على خلاف طبعهما فجعل الزكاة رادعة عن ابقائهما وكنزهما وكأنها جزاء لهذا العمل المرغوب عنه شرعا واما الحلي فطبعه البقاء والتزين به ما دام العمر فلا يناسبه الزكاة . ومنها صحيحة هارون بن خارجة ، عن أبي عبد اللّه « ع » قال : ليس على الحلي زكاة . ومنها صحيحة محمد الحلبي ، عن أبي عبد اللّه « ع » قال : سألته عن الحلي فيه زكاة ؟ قال : لا . ومنها صحيحة رفاعة قال : سمعت أبا عبد اللّه « ع » وسأله بعضهم عن الحلي فيه زكاة ؟ فقال لا ولو بلغ مأئة ألف « 1 » إلى غير ذلك من الاخبار فراجع . ( 1 ) كما يقتضيه ما دلّ على حصر الزكاة في الصامت المنقوش وفي الدينار والدرهم . هذا وفي المستمسك عن بعض أصحابنا وجوب الزكاة في المحرم من الأواني والحلي قال : « ودليله غير ظاهر الّا دعوى استفادة ان سقوط الزكاة في الحلي للإرفاق غير الشامل للمحرم لكنه كما ترى » . أقول : لم أجد من أصحابنا من يوجبه ، نعم مرّ عن الشيخ في الجمل استحبابها في الحلي المحرم وفي السبائك . ( 2 ) التعبير بلفظ الجملة يقتضي كثرة الاخبار ولكن لم أجد عاجلا الّا مرسلة ابن أبي عمير ، عن بعض أصحابنا ، عن أبي عبد اللّه « ع » قال : زكاة الحلي عاريته « 2 » . نعم في فقه الرضا الذي
هامش
( 1 ) - الوسائل ج 6 الباب 9 من أبواب زكاة الذهب والفضة ، الحديث 1 ، 2 ، 3 و 4 . ( 2 ) - الوسائل ج 6 الباب 10 من أبواب زكاة الذهب والفضة ، الحديث 1 .