أو غيره ، وكذا لو غير بالسبك سواء كان التبديل أو السبك بقصد الفرار من الزكاة أولا على الأقوى ( 1 ) وان كان الأحوط الاخراج على الأول .
ولو سبك الدراهم أو الدنانير بعد حول الحول لم تسقط الزكاة ( 2 ) ووجب الاخراج بملاحظة الدراهم والدنانير ( 3 ) إذا فرض نقص القيمة بالسبك .
[ لا تجب الزكاة في الحليّ ]
[ مسألة 1 ] : لا تجب الزكاة في الحليّ ( 4 ) .
شرح
( 1 ) خلافا لجمع من الأصحاب حيث حكموا بالوجوب مع قصد الفرار ، وقد تقدم التفصيل في الأنعام ( المسألة 9 ) فلا نعيد .
( 2 ) اجماعا لاستقرار الوجوب بانقضاء الحول ، وما دلّ على عدم الزكاة في السبائك فإنما يراد به عدم الجعل فيها لا السقوط بعد الثبوت .
( 3 ) لأنها الفريضة الواجبة فيضمن النقص الوارد بفعله ، ولو زادت القيمة بالسبك فالظاهر شركة الفقراء فيها بناء على الإشاعة ، والأحوط التصالح .
( 4 ) في الخلاف ( المسألة 101 ملخصة ) : « الحلي على ضربين : مباح وغير مباح ، فغير المباح مثل ان يتخذ الرجل لنفسه حلي النساء والمرأة حلي الرجال ، فهذا عندنا لا زكاة فيه . وخالف جميع الفقهاء في ذلك وقالوا فيه زكاة . واما المباح فلا زكاة فيه عندنا ، وللشافعي فيه قولان : قال في القديم والبويطي وأحد قوليه في الأمّ لا زكاة فيه وبه قال في الصحابة ابن عمر وجابر . . . وفي الفقهاء مالك وإسحاق وأحمد ، والقول الآخر فيه الزكاة أومأ اليه في الأمّ وبه قال في الصحابة عمر بن الخطاب . . . وفي الفقهاء المزني والثوري وأبو حنيفة وأصحابه ، دليلنا اجماع الفرقة » .
وفي الشرائع : « ولا تجب الزكاة في الحلي محللا كان كالسوار للمرأة وحلية السيف للرجل أو محرما كالخلخال للرجل والمنطقة للمرأة وكالأواني المتخذة من الذهب والفضة وآلات اللهو لو عملت منهما ، وقيل : يستحب فيه الزكاة » .
وأشار بالقيل إلى خلاف الشيخ في الجمل والعقود حيث قال في ذكر ما يستحب فيه الزكاة :
« ورابعها سبائك الذهب والفضة ، وخامسها الحلي المحرم لبسه مثل حلي النساء للرجال وحلي الرجال للنساء » .
ووجه ما ذكره غير واضح ، فان أراد الآيات واخبار الانفاق والصدقة فهذه تشمل المحلل والمحرم .
هذا وفي المدارك : « اما سقوط الزكاة في الحلي المحلل فقال العلامة في التذكرة انه قول علمائنا أجمع وأكثر أهل العلم ، وامّا المحرم فقال في التذكرة أيضا انه لا زكاة فيه عند علمائنا لعموم قوله لا زكاة في الحلي وأطبق الجمهور كافة على ايجاب الزكاة فيه لأن المحظور شرعا