بالدخول في الشهر الثاني عشر ( 1 ) جامعا للشرائط التي منها النصاب ، فلو نقص في أثنائه عن النصاب سقط الوجوب ، وكذا لو تبدل بغيره من جنسه ( 2 )
شرح
وسطه وإنما ينقطع بذهاب كله ، والمالكية قالوا بأنه لو ملك في أول الحول أقل من النصاب فاتّجر به فصار إلى آخر الحول بقدر النصاب وجبت الزكاة ، والمشهور بين أصحابنا اعتبار الحول في شخص النصاب فيضر به التبديل ولو بالجنس أيضا .
وكيف كان فاعتبار الحول في الجملة اجماعي ، ويدل عليه مضافا إلى ذلك اخبار كثيرة .
فمنها صحيحة علي بن يقطين الماضية ، عن أبي إبراهيم - عليه السلام - قال : قلت له : انه يجتمع عندي الشيء ( الكثير قيمته ) فيبقى نحوا من سنة أنزكّيه ؟ فقال : لا ، كل ما لم يحل عليه الحول فليس عليك فيه زكاة الحديث « 1 » .
ومنها صحيحة زرارة قال قلت لأبي جعفر « ع » : رجل كان عنده مأتا درهم غير درهم أحد عشر شهرا ثم أصاب درهما بعد ذلك في الشهر الثاني عشر وكملت عنده مأتا درهم أعليه زكاتها ؟
قال : لا حتى يحول عليها الحول وهي مأتا درهم ، فان كانت مأئة وخمسين درهما فأصاب خمسين بعد ان مضى شهر فلا زكاة عليه حتى يحول على المائتين الحول . قلت له : فان كانت عنده مأتا درهم غير درهم فمضى عليها أيام قبل أن ينقضي الشهر ثم أصاب درهما فأتى على الدراهم مع الدرهم حول أعليه زكاة ؟ قال : نعم ، وان لم يمض عليها جميعا الحول فلا شيء عليه الحديث « 2 » .
ومنها ما رواه الصدوق قال : قال أبو جعفر « ع » في التسعة الأصناف إذا حوّلتها في السنة فليس عليك فيها شيء « 3 » . إلى غير ذلك من الأخبار المذكورة في الأبواب المتفرقة .
وفيما رواه الصدوق اشكال ناشئ من عدم اعتبار الحول في الغلات الأربع . اللهم الّا أن يراد ان المالك لو حوّلها قبل زمان التعلق لم يكن عليه شيء .
والظاهر من الحديث ومن غيره اعتبار الحول في شخص النصاب فلا يكفي بقاء نوعه وهو المشهور عندنا ، خلافا للشيخ حيث قال بأن التبديل بالجنس في أثناء الحول لا يضرّ وقد مرّ مفصلا في باب الأنعام .
( 1 ) كما تقدم في الأنعام فراجع .
( 2 ) خلافا للشيخ في الخلاف والمبسوط حيث حكم بأن التبديل بالجنس في أثناء الحول لا يضرّ ، وقد تقدم التفصيل في الانعام ( المسألة 9 ) فراجع .
هامش
( 1 ) - الوسائل ج 6 الباب 8 من أبواب زكاة الذهب والفضة ، الحديث 2 .
( 2 ) - الوسائل ج 6 الباب 6 من أبواب زكاة الذهب والفضة ، الحديث 1 .
( 3 ) - الوسائل ج 6 الباب 6 من أبواب زكاة الذهب والفضة ، الحديث 2 .