تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب الزكاة — صفحة 29

مساهمون:

ص٢٩
. . . . . . . . . .
شرح
الأصحاب : ففي الخلاف ( المسألة 41 ) : « مال الصبي والمجنون إذا كان صامتا لا تجب فيه الزكاة وان كان غلات أو مواشي يجب على وليه أن يخرج عنه » . وفي النهاية : « واما المجانين ومن ليس بكامل العقل فلا يجب عليهم الزكاة في أموالهم المودعة وتجب عليهم فيما يحصل لهم من الغلات والمواشي وحكم الأطفال حكم من ليس بعاقل من المجانين . . . » . وفي المقنعة : « لا زكاة عند آل الرسول في صامت أموال الأطفال والمجانين . . . وعلى غلاتهم وأنعامهم الزكاة . . . » . وفي الناصريات : « الصحيح عندنا انه لا زكاة في مال الصبي من العين والورق فاما الزرع والضرع فقد ذهب أكثر أصحابنا إلى أن الامام يأخذ منه الصدقة » . وفي المختلف : « أوجب الشيخان وأبو الصلاح وابن البراج الزكاة في غلات الطفل والمجانين ومواشيهم ، وأوجب ابن حمزة الزكاة في مال الصبي . . . وقال ابن إدريس لا زكاة على الأطفال والمجانين ونقله عن ابن أبي عقيل وهو الأقرب » . هذه بعض الكلمات في المقام . ويدل على وجوب الزكاة العمومات الأولية الحاكمة بثبوت الزكاة في الأموال كقوله - تعالى - :« خُذْ مِنْ أَمْوالِهِمْ صَدَقَةً »وخصوص صحيحة زرارة ومحمد بن مسلم عن أبي جعفر وأبي عبد اللّه « ع » انهما قالا : مال اليتيم ليس عليه في العين والصامت شيء فاما الغلات فان عليها الصدقة واجبة « 1 » . والوجوب ظاهر في الوجوب الاصطلاحي أعني الالزام على الفعل وعلى فرض إرادة معناه اللغوي أعني الثبوت يكون الوجوب الاصطلاحي الفرد الأكمل منه فينصرف اليه اطلاق اللفظ ، والمذكور في الصحيحة وان كان خصوص الغلات ولكن يتم الحكم في المواشي أيضا بعدم القول بالفصل بينهما . فان قلت : العمومات الأولية مخصصة بحديث رفع القلم . قلت : حديث رفع القلم يختص بباب التكاليف ولذا يثبت للصغير والمجنون الأحكام الوضعية من النجاسة والجنابة والضمانات ، والثابت في باب الزكاة أولا قلم الوضع وبعد ثبوته يتصدى الولي لامتثاله . فان قلت : العمومات مخصصة بما مرّ من الروايات الحاكمة بعدم الزكاة في مال اليتيم .
هامش
( 1 ) - التهذيب ج 1 ص 356 .