تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب الزكاة — صفحة 28

مساهمون:

ص٢٨
. . . . . . . . . .
شرح
ومنها أيضا صحيحة يونس بن يعقوب قال : أرسلت إلى أبي عبد اللّه « ع » ان لي اخوة صغارا فمتى تجب على أموالهم الزكاة ؟ قال : إذا وجب عليهم الصلاة وجب عليهم الزكاة ، قلت : فما لم تجب عليهم الصلاة ؟ قال : إذا اتّجر به فزكّه « 1 » . ومنها أيضا صحيحة محمد بن مسلم عن أحدهما - عليهما السلام - قال : سألته عن مال اليتيم ، فقال : ليس فيه زكاة « 2 » إلى غير ذلك من الأخبار الكثيرة . واعلم أن الشيخ الطوسي حينما شرع في تأليف التهذيب شرحا لمقنعة شيخه المفيد كان بنائه ان يذكر في الروايات المذكورة جميع السند منه إلى الامام المعصوم ولكنه بعد أن شرح مقدارا من كتاب الطهارة رأى أن هذا الأسلوب يوجب التطويل فبنى في نقل كل حديث على الابتداء باسم راو يأخذ الحديث من كتابه ثم ذكر في آخر التهذيب سنده إلى مؤلف هذا الكتاب فصحيحة محمد بن مسلم الأخيرة مثلا أخذها الشيخ من كتاب سعد بن عبد اللّه وهو من الطبقة الثامنة يعني ان بينه وبين رسول اللّه « ص » بحسب الطبع سبع وسائط والشيخ نفسه من الطبقة الثانية عشر فيكون بينه وبين سعد ثلاث وسائط طبعا ولم يكن بنائهم على نقل الحديث من كتاب إلّا إذا قرؤوه على شيخ وهكذا إلى أن يصل إلى من قرأ الكتاب على مؤلفه رعاية للاحتياط . وكيف كان فالأخبار المصرحة بعدم الزكاة في مال اليتيم مستفيضة ان لم تكن متواترة والنقدان هما القدر المتيقن من المال فلا زكاة فيهما من اليتيم لا وجوبا ولا ندبا بالإجماع والأخبار الكثيرة ، واما حديث رفع القلم فلا يفيد هنا إذ المرفوع به قلم التكليف لا الوضع ولذا يثبت فيه الأحكام الوضعية واليتيم لا خصوصية له فالمراد مطلق غير البالغ ويشهد لذلك مضافا إلى وضوحه صحيحة يونس بن يعقوب التي مرت . وقد اتضح بما ذكرنا عدم الزكاة في النقدين من الطفل لا وجوبا ولا استحبابا . المسألة الثانية : الزكاة في مال التجارة لليتيم ويأتي البحث عنها عند تعرض المصنف لها في ذيل المسألة الأولى فانتظر .

[ زكاة غلات الطفل ومواشيه ]

المسألة الثالثة : في حكم الزكاة في غلات الطفل ومواشيه والأقوال في المسألة ثلاثة : الأول : الوجوب وبه قال الشيخان وأبو الصلاح وابن البراج . الثاني : الاستحباب وهو المشهور بين المتأخرين . الثالث : عدم الوجوب ولا الاستحباب وبه قال ابن إدريس ، فلنذكر بعض عبارات
هامش
( 1 ) - الوسائل ج 6 الباب 1 من أبواب من تجب عليه الزكاة ، الحديث 5 . ( 2 ) - الوسائل ج 6 الباب 1 من أبواب من تجب عليه الزكاة ، الحديث 7 .
كتاب الزكاة — صفحة 28 | الشيخ المنتظري