تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب الزكاة — صفحة 26

مساهمون:

ص٢٦

[ شروط وجوب الزكاة ]

[ الأول : البلوغ ]

ويشترط في وجوبها أمور : الأول : البلوغ فلا تجب على غير البالغ في تمام الحول فيما يعتبر فيه الحول ( 1 )
شرح
( 1 ) هنا ثلاث مسائل يجب أن يبحث عنها : الأولى : في نقديه ، الثانية : في مال تجارته ، الثالثة : في غلاته ومواشيه .

[ حكم الزكاة في نقدي الطفل ]

أما النقدان ففقهاء الشيعة متفقة على عدم الزكاة فيهما لا وجوبا ولا ندبا وادّعى جمع الاجماع فيها ، نعم مقتضى اطلاق ابن حمزة في الوسيلة عدم الوجوب على الصبي واللزوم في ماله لزوم الزكاة في ماله مطلقا فيؤدّيها الولي ولكن يرده الاجماع وأخبار الباب .

[ حكم الزكاة في مال تجارة الطفل ]

الثانية : زكاة مال تجارته فالمشهور على ثبوتها فيه استحبابا مثل البالغين ويدل عليه أخبار مستفيضة ومنهم من قال بالوجوب فيها . الثالثة : الغلات والمواشي ففيها ثلاثة أقوال : الأول : الوجوب الثاني : الاستحباب . الثالث : عدم الوجوب ولا الاستحباب . وأما أهل السنة فلم يفصلوا في مال الصبي بل اما حكموا فيه بالوجوب مطلقا أو العدم كذلك . فلنحكي عبارة الخلاف ( المسألة 41 ) : « مال الصبي والمجنون إذا كان صامتا لا تجب فيه الزكاة وإن كان غلّات أو مواشي يجب على وليّه أن يخرج عنه ، وقال الشافعي ما لهما مثل مال البالغ العاقل تجب فيه الزكاة ولم يفصّل وبه قال عمرو ابن عمر وعائشة ورووه عن علي « ع » وعن الحسن بن علي « ع » وبه قال الزهري وربيعة وهو المشهور عن مالك وبه قال الليث بن سعد وابن أبي ليلى وأحمد وإسحاق وقال الأوزاعي والثوري تجب الزكاة في مالهما لكن لا يجب إخراجها بل تحصى حتى إذا بلغ الصبي عرّفوه مبلغ ذلك فيخرجه بنفسه وبه قال ابن مسعود وذهب ابن شبرمة وأبو حنيفة وأصحابه إلى أنه لا تجب في ملكهما الزكاة ولم يفصّلوا ، دليلنا اجماع الفرقة وأيضا الأصل عدم الزكاة وايجابها يحتاج إلى دليل . . . ويمكن أن يستدل بما روي عن النبي « ص » أنه قال : رفع القلم . . . ولا يلزمنا مثل ذلك في المواشي والغلات لأنا قلنا ذلك بدليل » . وفي الناصريات : « ولا زكاة في مال الصبي في أحد القولين ، الصحيح عندنا أنه لا زكاة في مال الصبي من العين والورق فأما الزرع والضرع فقد ذهب أكثر أصحابنا إلى أن الامام يأخذ منه الصدقة وقال أبو حنيفة وأصحابه لا زكاة في مال اليتيم على العموم . . . ، دليلنا على صحة ما ذهبنا إليه الاجماع المقدم ذكره . . . وأيضا ما روي عن النبي أنه قال : رفع القلم » . وكيف كان فعدم الزكاة في النقدين بالنسبة إلى الصبي مقطوع به ويدل عليه مضافا إلى الاجماع الأخبار المستفيضة والعجب من الشيخ عدم اشارته إليها في الخلاف . فمنها صحيحة الحلبي عن أبي عبد اللّه « ع » قال : قلت له : في مال اليتيم عليه زكاة ؟ فقال : إذا