تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب الزكاة — صفحة 286

مساهمون:

ص٢٨٦
. . . . . . . . . .
شرح
والصحيحة دليل على أنه ان نقص كل من النقدين عن النصاب لا يضم أحدهما إلى الآخر وهو المفتى به عندنا ، والمسألة خلافية عند فقهاء أهل السنة فراجع الخلاف ( المسألة 99 ) . والشيخ روى الصحيحة في زيادات التهذيب ولم يتعرض لتوجيهها نحو ما تعرض لتوجيه موثقة الفضلاء ، فلعل نقلها كان موافقا لسائر الأخبار وإنما حصل التحريف فيها بعد الشيخ . يدل على ذلك نقل الصدوق لهذه الرواية بنحو يوافق سائر الأخبار . ففي الوسائل عن الصدوق باسناده ، عن زرارة أنه قال لأبي عبد اللّه « ع » : رجل عنده مأئة وتسعة وتسعون درهما وتسعة عشر دينارا أيزكّيها ؟ فقال : لا ، ليس عليه زكاة في الدراهم ولا في الدنانير حتى يتم ، قال زرارة : وكذلك هو في جميع الأشياء . . . « 1 » . وكيف كان فالجواب عن الخبرين ما أشار اليه المحقق في المعتبر حيث قال : « ما ذكرناه أشهر في النقل وأظهر في العمل فكان المصير اليه أولى » . وفي مقبولة عمر بن حنظلة الواردة في علاج المتعارضين : « ينظر إلى ما كان من روايتهما عنا في ذلك الذي حكما به المجمع عليه عند أصحابك فيؤخذ به من حكمنا ويترك الشاذ الذي ليس بمشهور عند أصحابك فان المجمع عليه لا ريب فيه » . فالعمل على ما اشتهر بين الفريقين وهي أخبار العشرين التي لعلها متواترة . واما الجمع بين الاخبار بحمل اخبار العشرين على الاستحباب فيرده مضافا إلى عدم القائل به ان الاخبار بظاهرها متعارضة فالمقام مقام الترجيح لا الجمع فتدبر . الطائفة الثالثة : ما يستفاد منها عدم استقلال الذهب في النصاب وانه يقوم بنصاب الفضة . فمنها صحيحة الحلبي قال : سئل أبو عبد اللّه « ع » عن الذهب والفضة ما أقل ما يكون فيه الزكاة ؟ قال : مأتا درهم وعدلها من الذهب « 2 » . ومنها صحيحة محمد بن مسلم قال : سألت أبا عبد اللّه « ع » عن الذهب كم فيه من الزكاة ؟ قال : إذا بلغ قيمته مأتي درهم فعليه الزكاة « 3 » . ولا يخفى عدم وجود القائل بمضمون الخبرين من علمائنا ، نعم حكاه في الخلاف كما مرّ عن عطا والزهري والأوزاعي . والجواب عنهما جعل ما فيهما عنوانا مشيرا إلى العشرين دينارا لأن قيمتها في تلك الأعصار كانت مأتي درهم كل دينار بعشرة دراهم ، ويشهد لذلك باب الديات ونحوها .
هامش
( 1 ) - الوسائل ج 6 الباب 5 من أبواب زكاة الذهب والفضة ، الحديث 1 . ( 2 ) - الوسائل ج 6 الباب 1 من أبواب زكاة الذهب والفضة ، الحديث 1 . ( 3 ) - الوسائل ج 6 الباب 1 من أبواب زكاة الذهب والفضة ، الحديث 2 .
كتاب الزكاة — صفحة 286 | الشيخ المنتظري