تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب الزكاة — صفحة 285

مساهمون:

ص٢٨٥
. . . . . . . . . .
شرح
دينارا دينار « 1 » . ومن ذكر الدينار في بعض الأخبار وذكر المثقال في بعضها وذكرهما معا في هذا الخبر يعرف اتحادهما كما لا يخفى . ومنها أيضا موثقتا زرارة وبكير ، عن أبي جعفر « ع » « 2 » . فراجع ، وكذا خبر علي بن جعفر ، عن أخيه « ع » 3 . وكذلك صحيحة البزنطي قال : سألت أبا الحسن « ع » عما أخرج المعدن من قليل أو كثير هل فيه شيء ؟ قال : ليس فيه شيء حتى يبلغ ما يكون في مثله الزكاة عشرين دينارا « 4 » . إلى غير ذلك من الاخبار . الطائفة الثانية : ما دلّت على كون أقل النصاب أربعين وهي روايتان : الأولى : موثقة الفضلاء : محمد بن مسلم وأبي بصير وبريد والفضيل بن يسار ، عن أبي جعفر وأبي عبد اللّه « ع » قالا : في الذهب في كل أربعين مثقالا مثقال وفي الورق في كل مأتي درهم خمسة دراهم وليس في أقل من أربعين مثقالا شيء . . . « 5 » . قال في التهذيب بعد نقل الخبر ما حاصله : « ان قوله : وليس في أقل من أربعين مثقالا شيء يجوز أن يكون أراد به دينارا واحدا لأن قوله : « شيء » مجمل محتمل للدينار ولما يزيد عليه وينقص فيحمل على الدينار بقرينة الأخبار الأخر ، واما قوله : « في كل أربعين مثقالا مثقال » فليس فيه تناقض لما قلناه لأن عندنا انه يجب فيه دينار وان لم يكن أول النصاب » . وفي الوسائل احتمل الحمل على التقية لموافقته لما نقلناه عن الحسن البصري والتخصيص بما دون العشرين لأن ما دون الأربعين عام يشمل العشرين وما دونه فيخصص باخبار العشرين . هذا ولا يخفى بعد الجميع ، ولنا كلام قد لوّحنا اليه سابقا في نظير الموثقة وهو انه يبعد جدا سماع أربعة أشخاص عن إمامين ألفاظا بعينها ثم نقلها لحريز ، فالخبر مشتمل على النقل بالمعنى والمضمون ، ففي هذه الأثناء وقع في الخبر تزلزل واغتشاش فتدبر . الثانية : صحيحة زرارة المروية بسندين في التهذيب قال : قلت لأبي عبد اللّه « ع » : رجل عنده مأئة درهم وتسعة وتسعون درهما وتسعة وثلاثون دينارا أيزكّيهما ؟ فقال : لا ليس عليه شيء من الزكاة في الدراهم ولا في الدنانير حتى يتم أربعون دينارا والدراهم مأتي درهم الحديث « 6 » .
هامش
( 1 ) - الوسائل ج 6 الباب 1 من أبواب زكاة الذهب والفضة ، الحديث 10 . ( 2 ) ( 2 ) و ( 3 ) - الوسائل ج 6 الباب 1 من أبواب زكاة الذهب والفضة ، الحديث 11 ، 12 و 15 . ( 4 ) - الوسائل ج 6 الباب 4 من أبواب ما يجب فيه الخمس ، الحديث 1 . ( 5 ) - الوسائل ج 6 الباب 1 من أبواب زكاة الذهب والفضة ، الحديث 13 . ( 6 ) - الوسائل ج 6 الباب 1 من أبواب زكاة الذهب والفضة ، الحديث 14 .