تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب الزكاة — صفحة 284

مساهمون:

ص٢٨٤
. . . . . . . . . .
شرح
وكيف كان فجمهور أهل الخلاف جعلوا النصاب الأول عشرين مثقالا وهو المشهور بيننا بل لم نجد من يفتي صريحا بالخلاف . واما اخبارنا فهي ثلاث طوائف : الأولى : ما دلّت على العشرين وهي كثيرة بل لعلها متواترة . الثانية : ما دلّت على الأربعين وهي روايتان . الثالثة : ما دلّت على عدم استقلال الذهب بالنصاب بل يقوّم بنصاب الفضة فما قيمة تساوي مأتي درهم ففيه الزكاة . اما الطائفة الأولى : فمنها صحيحة الحسين بن يسار ( بشّار ) ، عن أبي الحسن « ع » قال : في الذهب في كل عشرين دينارا نصف دينار فان نقص فلا زكاة فيه « 1 » . ومنها موثقة سماعة ، عن أبي عبد اللّه « ع » قال : ومن الذهب من كل عشرين دينارا نصف دينار وان نقص فليس عليك شيء « 2 » . ومنها موثقة علي بن عقبة وعدة من أصحابنا ، عن أبي جعفر وأبي عبد اللّه « ع » قالا : ليس فيما دون العشرين مثقالا من الذهب شيء فإذا كملت عشرين مثقالا ففيها نصف مثقال إلى أربعة وعشرين فإذا أكملت أربعة وعشرين ففيها ثلاثة أخماس دينار إلى ثمانية وعشرين فعلى هذا الحساب كلما زاد أربعة « 3 » . ومنها رواية أبي عيينة ، عن أبي عبد اللّه « ع » قال : إذا جازت الزكاة العشرين دينارا ففي كل أربعة دنانير عشر دينار « 4 » . ومنها موثقة يحيى بن أبي العلاء ، عن أبي عبد اللّه « ع » قال : في عشرين دينارا نصف دينار « 5 » . ومنها موثقة زرارة ، عن أبي جعفر « ع » قال : في الذهب إذا بلغ عشرين دينارا ففيه نصف دينار وليس فيما دون العشرين شيء « 6 » . ومنها موثقته الأخرى ، عن أحدهما « ع » قال : ليس في الذهب زكاة حتى يبلغ عشرين مثقالا فإذا بلغ عشرين مثقالا ففيه نصف مثقال ، ثم على حساب ذلك إذا زاد المال في كل أربعين
هامش
( 1 ) - الوسائل ج 6 الباب 1 من أبواب زكاة الذهب والفضة ، الحديث 3 . ( 2 ) - الوسائل ج 6 الباب 1 من أبواب زكاة الذهب والفضة ، الحديث 4 . ( 3 ) - الوسائل ج 6 الباب 1 من أبواب زكاة الذهب والفضة ، الحديث 5 . ( 4 ) - الوسائل ج 6 الباب 1 من أبواب زكاة الذهب والفضة ، الحديث 6 . ( 5 ) - الوسائل ج 6 الباب 1 من أبواب زكاة الذهب والفضة ، الحديث 8 . ( 6 ) - الوسائل ج 6 الباب 1 من أبواب زكاة الذهب والفضة ، الحديث 9 .
كتاب الزكاة — صفحة 284 | الشيخ المنتظري