. . . . . . . . . .
شرح
آخر على الثلاثين فعليه ثلاثة أرباع مسنة ، وإذا حال آخر على العشر فعليه ربع مسنة وهكذا ، ويحتمل التبيع وربع المسنة دائما ، وابتداء حول الأربعين عند تمام حول الثلاثين » . فهذه ثلاثة احتمالات احتملها في القواعد .
وقال في المنتهى : « لو ملك أربعين شاة ستة أشهر مثلا ثم ملك تمام النصاب الثاني وزيادة واحدة مثلا وجب عليه عند تمام حول الأول شاة . وهل يحصل ابتداء انضمام النصاب الأول إلى النصاب الثاني عند ملك الثاني أو عند أخذ الزكاة من الأول ؟ الأقرب الأول لأنه صدق عليه وقت ابتداء الملك انه ملك مأئة واحدى وعشرين فحينئذ إذا مضت سنة من ابتداء ملك الزيادة وجب عليه شاتان فيجب عليه في سنة ونصف ثلاث شياه . . . ولو قيل بسقوط حكم النصاب الأول عند ابتداء ملك تمام النصاب الثاني وصيرورة الجميع نصابا واحدا كان حسنا » .
وفي الجواهر ذكر أربع احتمالات فقال : « أما إذا لم تكن نصابا مستقلا ولكن كانت مكمّلة للنصاب الآخر للأمهات ، كما لو ولدت ثلاثون من البقر أحد عشر ، أو ثمانون من الغنم اثنين وأربعين ، أو ملكها كذلك بغير الولادة ففي سقوط اعتبار الأول وصيرورة الجميع نصابا واحدا ، أو وجوب زكاة كل منهما عند انتهاء حوله ، فيخرج عند انتهاء حول الأول تبيع أو شاة ، وعند مضي سنة من تلك شاتان أو مسنة ، أو يجب فريضة الأول عند حوله فإذا جاء حول الزيادة لوحظ ما يخصّها من فريضة نصاب المجموع ، فإذا جاء الحول الثاني للأمهات أخرج ما نقص من تلك الفريضة وهكذا ، فيخرج في مثال البقر في الحول الأول للأمهات تبيع ، وللعشر عند حولها ربع مسنة ، فإذا جاء الحول الآخر للأمهات يخرج ثلاثة أرباع مسنة ويبقى هكذا دائما ، أو عدم ابتداء حول الزائد حتى ينتهي الحول الأول ثم استيناف حول واحد للجميع ، أوجه ، أوجهها الأخير . وفاقا للفخر والشهيدين وأبي العباس والمقداد والكركي والصميري وسيد المدارك والخراساني والفاضل البهبهاني والأستاذ في كشفه والمولى في الرياض والمحدث البحراني على ما حكي عن بعضهم . لوجوب اخراج زكاة الأول عند تمام حوله لوجود المقتضي وهو اندراجه في الأدلة وانتفاء المانع ، ومتى وجب اخراج زكاته منفردا امتنع اعتباره منضما إلى غيره في ذلك الحول للأصل ، وقوله « ص » : « لا ثنى في صدقة » ، وقول أبي جعفر « ع » : « لا يزكى المال من وجهين في عام واحد » ، ولظهور أدلة النصاب المتأخر في غير المفروض . ومنه يعلم أنه لا وجه للقول بتوزيع الفريضة حينئذ فرارا من تثنية الصدقة » . انتهى ما في الجواهر نقلناه بطوله لأدائه حق المطلب .
أقول : محصل ما استدل به للوجه الأخير ان الملك الأول بعد حلول الحول عليه جامعا للشرائط يتنجز الوجوب فيه لوجود المقتضي وانتفاء المانع ، والملك الثاني لم يحل عليه الحول فعلا وعند حلول الحول عليه ليس بحد النصاب . وانضمام الملك الأول اليه وان صيّره بحد النصاب ولكن يوجب