[ إن كان بعد تمام الحول السابق قبل الدخول في اللاحق ]
فإن كان بعد تمام الحول السابق ( 1 ) قبل الدخول في اللاحق فلا اشكال في ابتداء الحول للمجموع ان كمل بها النصاب اللاحق ( 2 ) .
واما ان كان في أثناء الحول فاما أن يكون ما حصل بالملك الجديد بمقدار العفو ولم يكن نصابا مستقلا ولا مكملا لنصاب آخر ، واما ان يكون نصابا مستقلا ، واما ان يكون مكملا للنصاب ( 3 ) .
شرح
وروي ذلك عن أئمتنا - عليهم السلام - بطرق عديدة كثيرة في الموارد المختلفة من الانعام والنقدين وكذلك في الصغار بنفسها وغير ذلك .
ولا يخفى ان الظاهر منها حول الحول على المال بشخصه لا على الأعم منه ومن بدله .
ثم كيف ينسب حول الأمهات إلى السخال مع كونها متولدة في الأثناء ولا يصدق ان الحول حال الّا على الأمهات ؟
فتلخص من ذلك ان السخال لا تتبع الأمهات في الحول بل يعتبر الحول فيها بأنفسها .
فإذا عرفت هذين الأمرين فاستعدّ للشروع في أصل المسألة التي عنونها المصنف - قدس سره .
( 1 ) التعبير بالبعدية والقبلية غير مناسب ، والأنسب التعبير بمقارنة الملك الجديد لابتداء الحول الثاني .
( 2 ) كما لو ملك خمسا وعشرين من الإبل فملك في أول الحول الثاني اثنين مثلا أو ملك اثنين وثمانين من الغنم فملك في أول الحول الثاني أربعين أو ملك احدى وثلاثين بقرة فملك في أول الحول الثاني عشرة ، إلى غير ذلك من الأمثلة .
ولو زاد في أول الحول الثاني ما هو بنفسه نصاب لولا الأول لم يكن له حكم كما لو زاد على احدى وأربعين شاة أربعون شاة أو على الست والعشرين من الإبل خمس منها كما لا يخفى وجهه .
( 3 ) الشقوق هنا خمسة ترجع بحسب الحكم إلى ثلاثة :
الأول : ان لا يكون الملك الجديد نصابا مستقلا ولا مكملا لنصاب آخر أصلا ، كما لو كانت له خمس إبل فولدت أربعا أو أربعون شاة فولدت عشرين مثلا .
الثاني : ان لا يكون نصابا مستقلا ولا مكملا على فرض اجتماعه مع غيره وان كان نصابا مستقلا على فرض انفراده ، كما لو كانت له أربعون شاة فولدت أربعين فان الأربعين نصاب مستقل لو كان منفردا ولكن المفروض في المقام اجتماعه مع غيره ، كما لو ملك ثمانين ابتداء فان الأربعينين هنا بحكم أربعين واحد .
الثالث : ان يكون الملك الجديد نصابا مستقلا كما لو ملك أحدا وأربعين بقرة فولدت ثلاثين فان كلا منهما نصاب مستقل في البقر .