. . . . . . . . . .
شرح
ومنها موثقته الأخرى عن أحدهما « ع » في حديث قال : ما كان من هذه الأصناف الثلاثة :
الإبل والبقر والغنم فليس فيها شيء حتى يحول عليها الحول منذ يوم ينتج « 1 » .
ونحوها موثقته الثالثة عنهما « ع » « 2 » . وان كان من المحتمل جدا كونها من كلام الشيخ منضما إلى الرواية كما هو الظاهر من لفظ « كتبنا » أو « سميناها » فراجع .
ومنها موثقة إسحاق بن عمار قال : قلت لأبي عبد اللّه « ع » : السخل متى تجب فيه الصدقة ؟
قال : إذا أجذع « 3 » . بناء على كون الجذع ما تمّ له سنة وعدم كون المراد شروعه في الحول من حين الجذوعة بل التعلق حينها .
بل يدل على المقصود جميع روايات الباب الدالة على تعلق الزكاة بالصغار إذا حال عليها الحول . إذ الظاهر منها كون مبدأ الحول حين ملكها ونتاجها ، كما أن المستفاد منها عدم كونها تبعا للأمهات في الحول بل اعتبار الحول في أنفسها كما سيأتي .
وبالجملة فالروايات الخاصة وعمدتها صحيحة زرارة وموثقاته دالة على كون المبدأ من حين النتاج ، فيجب الأخذ بها . فكلام المحقق والعلامة وغيرهما اجتهاد في مقابل النص . وخبر زرارة بنقل الكليني صحيح أو حسن كالصحيح ، فرمى العلامة في المختلف إياه بعدم الصحة بلا وجه ، مضافا إلى حجية الموثقة أيضا .
بقي الكلام في التفصيل الذي ذكره في البيان ، ولعل وجهه كما في المصباح : « دعوى ان مغروسية عدم زيادة الفرع عن الأصل في الذهن مانعة عن استفادة إرادة الصغار التي لا تتعلق الزكاة بأمهاتها من اطلاقات أدلتها مع أن أخبار الباب بأسرها واردة مورد حكم آخر فلا يمكن التمسك باطلاقها لا ثبات الوجوب في نتاج المعلوفة التي لا زكاة في أمهاتها » .
وان شئت قلت : الأخبار الخاصة التي هي العمدة في الدلالة كما عرفت في مقام بيان اعتبار الحول في الانعام التي فيها الزكاة وان ذكر فيها المبدأ تفضلا فلا تنافي اعتبار السوم في أمهاتها أيضا حتى يكون اللبن متحصلا من نبات الصحراء في قبال اللبن الحاصل من العلف المملوك .
والاعتبار العرفي أيضا يساعد على هذا التفصيل فيسري حكم السوم والعلف إلى اللبن الحاصل منهما . ولعل عنوان السائمة أيضا يصدق على النتاج المتولد في الصحراء المتغذى من اللبن المتحصل من نباتها ، كما أن ما دلّ على الزكاة في الصغار أيضا تنصرف إلى الصغار التي يكون الزكاة ثابتا فيها لولا الصغر أعني الصغار البدوية العائشة في الصحراء ، والسيرة في عصر النبي والأئمة - عليهم
هامش
( 1 ) - الوسائل ج 6 الباب 9 من أبواب زكاة الأنعام ، الحديث 4 .
( 2 ) - الوسائل ج 6 الباب 2 من أبواب زكاة الأنعام ، ذيل الحديث 3 .
( 3 ) - الوسائل ج 6 الباب 9 من أبواب زكاة الأنعام ، الحديث 3 .