[ المدار على قيمة بلد الاخراج ]
ثم المدار على قيمة بلد الاخراج ان كانت العين تالفة وان كانت موجودة فالظاهر أن المدار على قيمة البلد التي هي فيه ( 1 ) .
شرح
يحتاج إلى قرينة .
ويرد عليه مضافا إلى منع المبنيين في نحو تعلق الزكاة ان القيمة والمالية لم تعتبر في نفسها بل بما انها قيمة ومالية لهذه الشاة وقائمة بها فتزيد بزيادة السوق وتنقص بنقصها إلى أن يخرج المكلف عن عهدة الشاة عينا أو قيمة .
واما الاحتمال الثالث أعني التفصيل بين كون العين موجودة أو تالفة فوجهه ما مرّ من المستمسك من قياس المقام بباب الضمانات واختيار قيمة يوم التلف فيها .
ويرد عليه مضافا إلى أن لازم ذلك اختصاص هذا التفصيل بالقيميّات كالأنعام مثلا دون المثليات كالنقدين والغلات ان المقام كما عرفت ليس مثل باب الضمان إذ تلف النصاب لا يوجب تلف الفريضة حتى تنتقل إلى القيمة إذ الواجب في المقام هي الشاة الكلية القابلة للانطباق على كل شاة حتى من غير النصاب ويكون أداؤها من غير النصاب أيضا على وجه الأصالة لا القيمة كما مرّ بيانه ويأتي في المسألة الآتية أيضا .
وبما ذكرنا يظهر وجه الاحتمال الرابع والجواب عنه أيضا مضافا إلى عدم الدليل على ضمان الفريضة حتى يضمن ارتفاع قيمتها بحسب تطوّر السوق .
واما الاحتمال الخامس أعني التفصيل الذي ذكره العلامة في التذكرة فالجواب عنه ما أشار اليه في المدارك ، وفي المصباح جعله في محله إلى أن قال : « لا دليل على جواز التقويم وصحة الضمان بالمعنى المزبور وإنما الثابت بالنص والاجماع جواز تأدية الزكاة بالقيمة السوقية وهذا لا يقتضي الّا جواز اخراج القيمة حال التأدية . . . » .
واما الاحتمال السادس فهو قوي بناء على صحة العزل ولو للقيمة وتمحض ما عزله لكونه زكاة وسيأتي في محله ( المسألة 34 من زكاة الغلات ) .
( 1 ) بل الظاهر كون المدار قيمة بلد الاخراج مطلقا .
ولعل ما ذكره المصنف مبني على كون تعلق الزكاة بنحو الإشاعة فإذا كانت العين موجودة فقيمتها ما يساوي ماليتها حتى بلحاظ خصوصية مكانها اما إذا كانت تالفة فليس لها وجود الّا في الذمة وما في الذمة تختلف قيمته باختلاف مكان التقويم وهو مكان الاخراج والأداء .
هذا ولكن على فرض صحة كونها بنحو الإشاعة فقد عرفت ان مقتضى اطلاق الفريضة وعدم تقيدها بما في النصاب تقويم الشارع بنفسه الحصة المشاعة بالفريضة فكما قوّم الحصة المشاعة في خمس من الإبل بشاة قوّم الحصة المشاعة في أربعين شاة بشاة جذعة أو ثنية بنحو الاطلاق سواء وجدت بهذا السن في النصاب أم لا .