تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب الزكاة — صفحة 204

مساهمون:

ص٢٠٤
. . . . . . . . . .
شرح
الفقيه يرى أنه لم تذكر كلمة « روي » هنا بل فيه : « وروي أن الجزور يجزي عن عشرة نفر متفرقين وإذا عزّت الأضاحي أجزأت شاة عن سبعين ، ولا يجوز في الأضاحي من البدن . . . » . ومن المحتمل جدّا عدم كون قوله : « ولا يجوز . . . » من الرواية بل من كلامه المزدوج مع الرواية كما هو دأبه كثيرا في الفقيه . ولكن لا يخفى ان فتاوى مثل الصدوق وأبيه مأخوذة من الروايات ومما وصل اليهما من شيوخهما . وفي المقنع : « وقال والدي في رسالته إليّ : يا بني اعلم أنه لا يجوز في الأضاحي من البدن الّا الثني وهو الذي تمّ له سنة ودخل في الثانية ، ويجزي من المعز والبقر الثني وهو الذي تم له خمس سنين ودخل في السادسة ، ويجزي من الضأن الجذع لسنة » . ولا يخفى ان مقايسة عبارة المقنع لسائر الكتب التي قدّمنا يوجب الجزم بوقوع الغلط والاشتباه فيه فذكر البدن بدل المعز والبقر وبالعكس . ونحوه عبارة فقه الرضا الذي احتملنا كونه رسالة أبيه ، ففيه أيضا : « ولا يجوز في الأضاحي من البدن الّا الثني وهو الذي تمّ له سنة ودخل في الثانية ، ومن الضأن الجذع لسنة » . فذكر فيه البدن بدل المعز وحذف المعز ولعله سقط من العبارة . وفي المستدرك عن بعض نسخ فقه الرضا : « ثم اهرق الدم مما معك الجذع من الضأن وهو ابن سبعة أشهر فصاعدا والثني من المعز وهو لا ثنى عشر شهرا فصاعدا ومن الإبل ما كمل خمس سنين ودخل في الستة والثني من البقر إذا استكمل ثلاث سنين وأول يوم من السنة الرابعة » « 1 » . وفي الغنية : « وأفضل الهدي والأضاحي من الإبل الذي قد تمت له خمس سنين ودخل في السادسة ، ومن البقر والمعز الذي قد تمت له سنة ودخل في الثانية ، ويجزي من الضأن الجذع وهو الذي لم يدخل في السنة الثانية » . وفي حج التذكرة : « ولا يجزي في الهدي الّا الجذع من الضأن والثني من غيره ، والجذع من الضأن هو الذي له ستة أشهر ، وثني المعز والبقر ماله سنة ودخل في الثانية ، وثني الإبل ماله خمس سنين ودخل في السادسة » . فهذا بعض ما رأينا من كلماتهم ، وأنت ترى توافق كلماتهم في كتاب الحج في كون الثني من المعز ما دخل في الثانية كما توافقوا في كون الثني من الإبل ما دخل في السادسة وحيث إن أكثر هذه الكتب موضوعة لبيان الأصول المتلقاة عن الأئمة - عليهم السلام - فيمكن حصول القطع للفقيه بتلقيهم هذا منهم - عليهم السلام . ويؤيد ذلك ان المستفاد من صحيحة حماد السابقة وكذا كلمات الأصحاب ان الملاك بلوغ
هامش
( 1 ) - المستدرك ج 2 كتاب الحج الباب 9 من أبواب الذبح ، الحديث 3 .