تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب الزكاة — صفحة 199

مساهمون:

ص١٩٩

[ الواجب من الضأن الجذع ومن المعز الثنى ]

[ مسألة 5 ] : أقل أسنان الشاة التي تؤخذ في الغنم والإبل من الضأن الجذع ومن المعز الثني ( 1 ) .
شرح
( 1 ) القائل به الشيخ ، وبنو حمزة وزهرة وإدريس ، والفاضل ، والشهيدان ، والعليان ، والمقداد ، والقطيفي على ما حكي عن بعضهم ، بل هو المشهور نقلا على لسان جماعة وتحصيلا ، بل في الرياض ليس فيه مخالف يعرف ، بل في الخلاف والغنية الاجماع عليه كذا في الجواهر . وقيل يجزي ما تسمى شاة ، قال في الحدائق : « وهو الأصح واليه ذهب جملة من أفاضل متأخري المتأخرين عملا باطلاق الأخبار المتقدمة » . وفي الجواهر : « ربما كان في المحكي عن المنتهى والتحرير نوع ميل اليه » . وفي المستمسك : « مال اليه الأردبيلي والمدارك والخراساني على ما حكي عنهم » . فلنذكر بعض عبارات الأصحاب : ففي الشرائع : « والشاة التي تؤخذ في الزكاة قيل : أقله الجذع من الضأن أو الثني من المعز ، وقيل ما سمي شاة والأول أظهر » . وفي الخلاف ( المسألة 20 ) : « المأخوذ من الغنم الجذع من الضأن والثني من المعز فلا يؤخذ منه دون الجذعة ولا يلزمه أكثر من الثنية وبه قال الشافعي ، وقال أبو حنيفة : لا يؤخذ الّا الثنية فيهما ، وقال مالك : الواجب الجذعة فيهما ، دليلنا اجماع الفرقة وأيضا روى سويد بن غفلة قال : أتانا مصدق رسول اللّه « ص » فقال : نهينا أن نأخذ من المراضع وأمرنا أن نأخذ الجذعة والثنية » . وفي الغنية : « والمأخوذ من الضأن الجذع ومن المعز الثني ولا يلزم فوق الثني بدليل الاجماع المشار اليه » . وكيف كان يستدل على اعتبار الجذعة والثنية بالشهرة وبالإجماع المنقول في الخلاف والغنية ، وبرواية سويد بن غفلة المذكورة في الخلاف وغيره ، وبمرسلة العوالي المحكية في الجواهر عن النبي « ص » انه أمر عامله أن يأخذ الجذع من الضأن والثني من المعز ، قال : ووجد ذلك في كتاب علي - عليه السلام . أقول : لو كانت المسألة من المسائل الأصلية المأثورة عن الأئمة المعصومين - سلام اللّه عليهم أجمعين - لكانت مذكورة في الكتب المعدّة لنقل هذه المسائل كالمقنعة والنهاية والمقنع والهداية ، مع أنها غير مذكورة فيها ، نعم ذكرها الشيخ في خلافه ، ومبسوطه الذي هو كتاب تفريعي . فكشف الشهرة المدعاة والاجماع المدعى عن كون المسألة متلقاة عن المعصومين « ع » مشكل . واما خبر سويد بن غفلة فقد يورد عليه أولا بأنه من الأخبار العامية . وثانيا بعدم وجدانه في كتب أهل السنة أيضا ، نعم في كتاب الزكاة من سنن أبي داود في خبر مسلم بن شعبة عن رسولي رسول اللّه « ص » : « قد نهانا رسول اللّه ان نأخذ شافعا قلت : فأي