[ في نصاب البقر ]
وأمّا في البقر فنصابان : الأول : ثلاثون وفيها تبيع أو تبيعة وهو ما دخل في السنة الثانية .
الثاني : أربعون وفيها مسنّة وهي الداخلة في السنة الثالثة ( 1 ) .
شرح
والأقوى هو الوجه الثالث وان كان الأحوط تحصيل المبدل منه .
( 1 ) في الخلاف ( المسألة 14 ) : « لا شيء في البقر حتى تبلغ ثلاثين فإذا بلغتها ففيها تبيع أو تبيعة وهو مذهب جميع الفقهاء ، وقال سعيد بن المسيب والزهري : فريضتها في الابتداء كفريضة الإبل في كل خمس شاة إلى ثلاثين فإذا بلغت ثلاثين ففيها تبيع ، دليلنا اجماع الفرقة . . . وأيضا روى الحكم ، عن طاوس ، عن ابن عباس قال : لما بعث رسول اللّه « ص » معاذا إلى اليمن أمره أن يأخذ من كل ثلاثين من البقر تبيعا أو تبيعة وجذعا أو جذعة ومن كل أربعين بقرة بقرة مسنّة » .
ودليل سعيد والزهري قياس البقر بالإبل لأجزائهما في الهدي والأضحية .
ويردّه اجزاء الغنم أيضا فيهما وقد مرّ صحيحة زرارة الصريحة في عدم الوجوب في تسع وعشرين بقرة .
ويدل على ذلك أيضا وعلى النصابين صحيحة الفضلاء الخمسة زرارة ومحمد بن مسلم وأبي بصير وبريد والفضيل عن أبي جعفر وأبي عبد اللّه قالا : في البقر في كل ثلاثين بقرة تبيع حولي ، وليس في أقل من ذلك شيء ، وفي أربعين ففيها بقرة مسنّة ، وليس فيما بين الثلاثين إلى الأربعين شيء حتى تبلغ أربعين ، فإذا بلغت أربعين ففيها بقرة مسنة ، وليس فيما بين الأربعين إلى الستين شيء ، فإذا بلغت ستين ففيها تبيعان إلى السبعين ، فإذا بلغت السبعين ففيها تبيع ومسنّة إلى الثمانين ، فإذا بلغت ثمانين ففي كل أربعين مسنّة إلى تسعين ، فإذا بلغت تسعين ففيها ثلاث تبايع حوليات ، فإذا بلغت عشرين ومأئة ففي كل أربعين مسنّة ثم ترجع البقر على أسنانها ، وليس على النيف شيء ولا على الكسور شيء الحديث « 1 » .
وفي خبر الأعمش ، عن جعفر بن محمد « ع » : « وتجب على البقر الزكاة إذا بلغت ثلاثين بقرة تبيعة حولية فيكون فيها تبيع حولي إلى أن تبلغ أربعين بقرة ، ثم يكون فيها مسنّة إلى ستين ، ( فإذا بلغت ستين ففيها تبيعتان إلى سبعين ثم فيها تبيعة ومسنة إلى ثمانين وإذا بلغت ثمانين - نسخة الخصال ) فتكون فيها مسنّتان إلى تسعين ثم يكون فيها تبايع ثم بعد ذلك يكون في كل ثلاثين بقرة تبيع وفي كل أربعين مسنة « 2 » .
هامش
( 1 ) - الوسائل ج 6 الباب 4 من أبواب زكاة الأنعام ، الحديث 1 .
( 2 ) - الوسائل ج 6 الباب 10 من أبواب ما تجب فيه الزكاة ، الحديث 1 .