تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب الزكاة — صفحة 181

مساهمون:

ص١٨١
ومع المطابقة لأحدهما الأحوط مراعاتها ( 1 ) بل الأحوط مراعاة الأقل عفوا ، ففي المائتين يتخير بينهما لتحقق المطابقة لكل منهما ، وفي المائة وخمسين الأحوط اختيار الخمسين ، وفي المائتين والأربعين الأحوط اختيار الأربعين ( 2 ) وفي المائتين وستين يكون الخمسون أقل عفوا ، وفي المائة وأربعين يكون الأربعون أقل عفوا .
شرح
الإبل ففي كل خمسين حقة » فليس المورد فيهما المائة واحدى وعشرين بل كثرة الإبل ولم يقل : « فإذا زادت » حتى يشمل زيادة الواحدة أيضا ويبعد جدا صدق كثرة الإبل على ما إذا زادت واحدة فيعلم من ذلك إرادة بيان حكم الإبل الكثيرة اجمالا حيث إن بعض مصاديق الكثير مما يستوعبه الخمسون . ويؤيد ما ذكرناه من لزوم الاستيعاب ما تراه في صحيحة الفضلاء من بيان الاستيعاب في نصابي البقر فراجع . وبما ذكرناه يظهر ما في كلام المصنف في بيان المسألة حيث غفل عن انه مع تعين العدّ بنحو الاستيعاب لا يبقى عفو الّا للفواصل والنيّفات ولا يتصور في العفو أقل وأكثر فتدبر . ( 1 ) بل الأقوى كما مرّ وجوب مراعاة المطابقة ولو حصلت بالتركيب منهما ويتخير مع حصولها بكل منهما كالمائتين وحينئذ فلا يبقى عفو الّا للفواصل بين العقود ولا مجال للأقل عفوا . ( 2 ) بل يتخير فيه بين الحساب بأربعين وبين ان يحسب بأربعين واحد واربع خمسينات ، وفي المائتين وستين يتعين الأخذ بخمسينين وأربع أربعينات ، وفي المائة وأربعين بخمسينين وأربعين واحد . تنبيه : في الكافي : « باب أسنان الإبل : من أول يوم تطرحه أمّه إلى تمام السنة حوار ، فإذا دخل في الثانية سمي ابن مخاض لأن أمّه قد حملت ، فإذا دخل في السنة الثالثة يسمى ابن لبون وذلك ان أمّه قد وضعت وصار لها لبن ، فإذا دخل في السنة الرابعة يسمى الذكر حقّا والأنثى حقّة لأنه قد استحق أن يحمل عليه ، فإذا دخل في السنة الخامسة يسمى جذعا ، فإذا دخل في السادسة يسمى ثنيّا لأنه قد ألقى ثنيّته ، فإذا دخل في السابعة ألقى رباعيته وسمي رباعيا ، فإذا دخل في الثامنة ألقى السنّ الذي بعد الرباعية وسمي سديسا ، فإذا دخل في التاسعة وطرح نابه سمي بازلا ، فإذا دخل في العاشرة فهو مخلف وليس له بعد هذا اسم ، والأسنان التي تؤخذ منها في الصدقة من بنت مخاض إلى الجذع » . ونحو ذلك في الفقيه أيضا فراجع .
كتاب الزكاة — صفحة 181 | الشيخ المنتظري