تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب الزكاة — صفحة 180

مساهمون:

ص١٨٠
. . . . . . . . . .
شرح
أوجب ابنة لبون فلا يجوز عدّه بالخمسين قهرا لعدم شموله للأربعينات الثلاث وإذا كان مأئة وخمسين مثلا فكل واحد من الخمسينات الثلاث فيه أوجب حقة فلا يجوز عدّه بالأربعين لعدم شموله للخمسينات الثلاث بخلاف المائتين إذ كل منهما فيه عادّ لأفراد الآخر . لا يقال : ان طرح أحد الدليلين إنما يلزم لو كان قد حصل مصداق تام للآخر ولم يعمل بدليله كما في المائة وأربعين مثلا لو أخذ بالخمسين فقط واما في المائة وثلاثين مثلا فلو أخذ بخمسينين فليس الثلاثون مصداقا تاما للأربعين . فإنه يقال : ليست الأربعينات والخمسينات في النصاب الموجود منحازة مستقلة بل كل واحد من العقود يستعد لأن يصير جزءا من الأربعين أو الخمسين فلا يجوز الغاء شيء من العقود إذ يلزم منه الغاء مصداق من الأربعينات أو الخمسينات المتصورة . فمقتضى رعاية العددين وعدّ النصاب بهما عدم العفو الّا للنيّفات الفواصل بين العقود . ولعله لذا قال قال في ذيل صحيحة الفضلاء : « ففي كل خمسين حقة وفي كل أربعين بنت لبون ثم ترجع الإبل على أسنانها وليس على النيف شيء » . فلم يذكر العفو الّا للنيف المراد به الفاصل بين العقدين وفي غيره يرجع إلى أسنان الإبل بحيث يستوفي العقود ويستوعبها . هذا . واما صحيحتا عبد الرحمن وأبي بصير فالتصرف فيهما لازم على كل حال إذ الظاهر منهما تعيّن العدّ بالخمسين ولم يقل به أحد منّا لجواز العدّ بالأربعين اما تخييرا أو بنحو التعيين إذا توقف الاستيعاب عليه فتكون الصحيحتان من هذه الجهة في مقام الاجمال فيرفع اجمالهما بظهور صحيحتي زرارة والفضلاء في لزوم الاستيعاب . فان قلت : النصاب الأخير أعني المائة واحدى وعشرين مورد للأربعين فقط فيلزم في صحيحتي عبد الرحمن وأبي بصير المذكور فيهما الخمسون فقط على فرض لزوم الاستيعاب تخصيص المورد . قلت : أجاب في المستمسك عن هذا الاشكال بأن الحكم ليس لخصوص المائة واحدى وعشرين حتى يلزم تخصيص المورد وإنما هو حكم لما زاد على المائة وعشرين مطلقا والواحدة مأخوذة فيه لا بشرط فيكون الموضوع كليا صادقا على المرتبة المذكورة وغيرها من المراتب . ولكن الحق في الجواب ان المذكور في صحيحة زرارة : « فان زادت على العشرين والمائة واحدة ففي كل خمسين حقة وفي كل أربعين ابنة لبون » ونحو ذلك في صحيحة الفضلاء فالمورد فيهما المائة واحدى وعشرون . واما في صحيحتي عبد الرحمن وأبي بصير فالمذكور فيهما بعد العشرين والمائة قوله : « فإذا كثرت