تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب الزكاة — صفحة 182

مساهمون:

ص١٨٢
[ مسألة 1 ] : في النصاب السادس إذا لم يكن عنده بنت مخاض يجزي عنها ابن اللبون ( 1 ) بل لا يبعد اجزاؤه عنها اختيارا أيضا ( 2 ) . وإذا لم يكونا معا عنده تخيّر في شراء أيّهما شاء .
شرح
( 1 ) بلا خلاف ولا اشكال ويشهد له قوله في صحيحة زرارة : « فإن لم يكن عنده ابنة مخاض فابن لبون ذكر » ونحو ذلك في صحيحة أبي بصير « 1 » . ( 2 ) الشقوق المتصورة أربعة : الأول : ان يوجد عنده المبدل منه والبدل معا فهل يجزي دفع البدل ؟ قولان . ففي الجواهر عن القواعد وغيرها الاجتزاء به اختيارا وقواه بنفسه قال : « لقيام علوّ السن مقام الأنوثة ولذا لم يكن فيه جبران اجماعا كما عن التذكرة ولانسباق عدم إرادة الشرط حقيقة من عبارة النص والّا لاقتضى عدم اجزائها عنه إذا لم تكن موجودة حال الوجوب وان وجدت بعده بناء على أن الشرط عدم كونها عنده حينه لا حال الأداء » . أقول : ظاهر النص كون البدل مجزيا عند عدم المبدل منه فيكون بدلا اضطراريا مشروطا بعدم القدرة على المبدل منه كالتيمم بالنسبة إلى الوضوء والاعتبار بالوجود والعدم حين الأداء لا حين الوجوب كسائر موارد الاضطرار فتدبر . الثاني : لو كان عنده البدل فقط فاجزائه واضح كما مرّ وهل يجوز تحصيل المبدل منه بالشراء ونحوه ويجزي أم لا ؟ الظاهر الاجزاء إذ المستفاد من الصحيحتين ان البدل من باب الارفاق فيجوز تحصيل المبدل منه بل يتعين بعد تحصيله . الثالث : ان يكون عنده المبدل منه وحكمه واضح . الرابع : ان يفقد المبدل منه والبدل معا فهل يتعين عليه تحصيل المبدل منه أو البدل أو يتخير ؟ وجوه . وجه الأول ان الظاهر من دليل البدل بدليته عند وجوده فان فقده وجب عليه تحصيل أصل الفريضة . ووجه الثاني ان شرط الانتقال إلى البدل فقدان المبدل منه عنده والمفروض ان الشرط حاصل فيتعين تحصيل البدل لانتقال الفرض اليه . ووجه الثالث ان البدل كما عرفت من باب الارفاق فيجزي المبدل منه بعد تحصيله قطعا ويجوز تحصيل البدل أيضا ويجزي لتحقق شرطه وهو فقدان المبدل منه . لا يقال : بدلية البدل مقيد بكونه عنده . فإنه يقال : لو سلّم فبعد التحصيل يصدق كونه عنده .
هامش
( 1 ) - الوسائل ج 6 الباب 2 من أبواب زكاة الأنعام ، الحديث 1 و 2 .