تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب الزكاة — صفحة 177

مساهمون:

ص١٧٧
. . . . . . . . . .
شرح
ثم إنه في صحيحة زرارة كما ترى وكذا في صحيحة الفضلاء الآتية ذكر للنصاب الأخير عنوان زيادة الواحدة على العشرين والمائة وفي فريضته : « في كل خمسين حقة وفي كل أربعين ابنة لبون » . وفي صحيحتي أبي بصير وعبد الرحمن ذكر للنصاب الأخير عنوان كثرة الإبل وللفريضة « في كل خمسين حقة » فقط . هذا واستدل لابن أبي عقيل وابن الجنيد بصحيحة الفضلاء : زرارة ومحمد بن مسلم وأبي بصير وبريد والفضيل كلهم ، عن أبي جعفر « ع » وأبي عبد اللّه « ع » قالا : في صدقة الإبل في كل خمس شاة إلى أن تبلغ خمسا وعشرين ، فإذا بلغت ذلك ففيها ابنة مخاض ، ثم ليس فيها شيء حتى تبلغ خمسا وثلاثين فإذا بلغت خمسا وثلاثين ففيها ابنة لبون ، ثم ليس فيها شيء حتى تبلغ خمسا وأربعين ، فإذا بلغت خمسا وأربعين ففيها حقّة طروقة الفحل ، ثم ليس فيها شيء حتى تبلغ ستين ، فإذا بلغت ستّين ففيها جذعة ، ثم ليس فيها شيء حتى تبلغ خمسا وسبعين ، فإذا بلغت خمسا وسبعين ففيها ابنتا لبون ، ثم ليس فيها شيء حتى تبلغ تسعين ، فإذا بلغت تسعين ففيها حقّتان طروقتا الفحل ، ثم ليس فيها شيء حتى تبلغ عشرين ومأئة فإذا بلغت عشرين ومأئة ففيها حقّتان طروقتا الفحل ، فإذا زادت واحدة على عشرين ومأئة ففي كل خمسين حقة وفي كل أربعين ابنة لبون . ثم ترجع الإبل على أسنانها ، وليس على النيف شيء ، ولا على الكسور شيء الحديث « 1 » . قال في التهذيب ما حاصله : « ثم قوله - عليه السلام - فإذا بلغت خمسا وعشرين ففيها ابنة مخاض يحتمل ان يكون أراد : « وزادت واحدة » وإنما لم يذكر في اللفظ لعلمه بفهم المخاطب ولو لم يحتمل ما ذكرناه لجاز أن نحمل هذه الرواية على ضرب من التقية لأنها موافقة لمذاهب العامة » . وفي الانتصار ما حاصله : « قلنا اجماع الامامية قد تقدم ابن الجنيد وتأخر عنه وإنما عوّل ابن الجنيد في هذا المذهب على بعض الأخبار ويمكن أن يحمل على أن ذلك على سبيل القيمة لما هو الواجب من خمس شياه » وفي الوسائل ما حاصله : « ان الصدوق روى هذه الرواية في كتاب المعاني عن حماد بن عيسى وفي بعض النسخ الصحيحة من المعاني « فإذا بلغت خمسا وعشرين فإذا زادت واحدة ففيها بنت مخاض » وكذا في سائر الفقرات . أقول : على نقل صاحب الوسائل هذه الصحيحة من النسخة الصحيحة لا يبقى اشكال واما
هامش
( 1 ) - الوسائل ج 6 الباب 2 من أبواب زكاة الأنعام ، الحديث 6 .