[ 2 - فصل في زكاة الأنعام ]
فصل في زكاة الأنعام
[ يشترط لوجوب الزكاة في الأنعام أمور ]
ويشترط في وجوب الزكاة فيها ، مضافا إلى ما مرّ من الشرائط العامة أمور :
[ الشرط الأول : النصاب ]
الأول : النصاب ( 1 )
[ في نصاب الإبل ]
وهو في الإبل اثنا عشر نصابا :
الأول : الخمس ، وفيها شاة . الثاني : العشر ، وفيها شاتان . الثالث : خمسة عشر ، وفيها ثلاث شياه . الرابع : العشرون ، وفيها أربع شياه . الخامس : خمس وعشرون ، وفيها خمس شياه . السادس : ستّ وعشرون ، وفيها بنت مخاض وهي الداخلة في السنة الثانية . السابع : ستّ وثلاثون ، وفيها بنت لبون وهي الداخلة في السنة الثالثة . الثامن : ست وأربعون ، وفيها حقّة وهي الداخلة في السنة الرابعة . التاسع : إحدى وستون ، وفيها جذعة وهي التي دخلت في السنة الخامسة . العاشر : ست وسبعون وفيها بنتا لبون . الحادي عشر : إحدى وتسعون ، وفيها حقّتان . الثاني عشر : مأئة واحدى وعشرون ، وفيها في كل خمسين
شرح
( 1 ) إذ لا تجب الزكاة قبله اجماعا من المسلمين بل ضرورة من المذهب بل من الدين وتدل عليه الأخبار الآتية .
وفي صحيحة زرارة قال : قلت لأبي عبد اللّه « ع » : رجل كنّ عنده أربع أينق وتسعة وثلاثون شاة وتسع وعشرون بقرة أيزكّيهن ؟ قال : لا يزكّي شيئا منهن لأنه ليس شيء منهن تاما فليس تجب فيه الزكاة « 1 » .
هامش
( 1 ) - الوسائل ج 6 الباب 1 من أبواب زكاة الأنعام ، الحديث 2 .