تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب الزكاة — صفحة 173

مساهمون:

ص١٧٣
محلّلين أو محرمين أو مختلفين مع فرض تحقق الاسم حقيقة لا ان يكون بمجرد الصورة ، ولا يبعد ذلك فان اللّه قادر على كل شيء .
شرح
ولكن في المبسوط : « المتولّد بين الظباء والغنم ان كانت الأمهات ظباء لا خلاف انه ليس فيه زكاة وان كانت الأمّهات غنما فالأولى أن يجب فيها الزكاة لأن اسم الغنم يتناوله فإنها تسمّى بذلك وان قلنا : لا يجب عليه شيء لأنه لا دليل عليه والأصل براءة الذمة كان قويا والأول أحوط » . ووجهه غير ظاهر ، وادعاء عدم الخلاف مع عدم كون المسألة من المسائل الأصلية المأثورة غريب . والحمد للّه والصلاة على رسوله وعلى آله الطاهرين .