تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب الزكاة — صفحة 171

مساهمون:

ص١٧١
دون الخضر والبقول كالقتّ والباذنجان والخيار والبطيخ ونحوها ( 1 ) .
شرح
ولا استحباب فيهما هذا . وفي مصباح الفقيه : « لا يبعد دعوى خروج ثمر الأشجار عن منصرف اطلاق ما تنبته الأرض » . وكأنه لانصراف هذا العنوان إلى خصوص النباتات المنبسطة على الأرض أو القريبة منها وإذا سلّمنا انصراف هذا العنوان عن ثمار الأشجار أمكن القول بعدم شمول عنوان المكيل أيضا لها إذ لعله عنوان مشير إلى ما كان مكيلا في عصر الروايات ولعل ثمار الأشجار كانت موزونة لا مكيلة فلا يشملها دليل الاستحباب أصلا . هذا ولعل نظر الماتن في القول بالاستحباب إلى عدم اعمال قواعد العموم والخصوص والاطلاق والتقييد في باب المستحبات لعدم احراز وحدة الحكم والتعارض فيها واحتمال كون الاستحباب ذا مراتب فتدبر . ( 1 ) كما يدل على ذلك أخبار مستفيضة كصحيحة الحلبي التي مضت آنفا وصحيحة محمد بن مسلم عن أبي جعفر « ع » انه سئل عن الخضر فيها زكاة وان بيعت بالمال العظيم ؟ فقال : لا حتى يحول عليه الحول « 1 » . والمراد حولان الحول على المال الذي بيعت به وهل يراد بالمال خصوص النقدين الواجب فيهما الزكاة أو الأعمّ منهما فيستحب لو كان غيرهما ؟ وجهان . وفي صحيحة زرارة : « وجعل رسول اللّه « ص » الصدقة في كل شيء أنبتت الأرض الّا ما كان في الخضر والبقول وكل شيء يفسد من يومه » . وفي صحيحة محمد بن إسماعيل « قال : قلت لأبي الحسن « ع » : ان لنا رطبة وارزا فما الذي علينا فيهما ؟ فقال اما الرطبة فليس عليك فيها شيء » . وفي موثقة سماعة عن أبي عبد اللّه « ع » قال : « ليس على البقول ولا على البطيخ وأشباهه زكاة الّا ما اجتمع عندك من غلّته فبقى عندك سنة » ونحوها رواية أبي بصير ويحتمل اتحادهما وسقوط أبي بصير من سند رواية سماعة فان سماعة من رواة أبي بصير . وفي صحيحة زرارة عن أبي جعفر وأبي عبد اللّه « ع » انهما قالا : عفا رسول اللّه « ص » عن الخضر قلت : وما الخضر ؟ قالا : كل شيء لا يكون له بقاء : البقل والبطيخ والفواكه وشبه ذلك مما يكون سريع الفساد ، قال زرارة : قلت : لأبي عبد اللّه « ع » هل في القضب شيء ؟ قال : لا « 2 » . وفي جميع هذه الروايات يأتي ما أشرنا اليه من احتمال ان يراد بالمال أو الغلة أعم من
هامش
( 1 ) - الوسائل ج 6 الباب 11 من أبواب ما تجب فيه الزكاة ، الحديث 1 . ( 2 ) - الوسائل ج 6 الباب 11 من أبواب ما تجب فيه الزكاة ، الحديث 4 ، 5 ، 7 ، 10 و 9 .