. . . . . . . . . .
شرح
ولعل الظاهر من الكليني أيضا اختيار ذلك وان الزكاة في جميع الحبوب فإنه عنون ثلاثة أبواب متوالية : الأول : باب ما وضع رسول اللّه « ص » الزكاة عليه ، وذكر صحيحة الفضلاء وخبر الحضرمي ثم كلام يونس « 1 » . الثاني : باب ما يزكّى من الحبوب ، وذكر أخبار ثبوت الزكاة في سائر الحبوب وظاهر عنوانه الوجوب . الثالث : باب ما لا تجب فيه الزكاة مما تنبت الأرض من الخضر وغيرها .
ولعل يونس أراد الجمع بين ما دلّ على وضع رسول اللّه « ص » الزكاة في تسعة وبين ما دلّ على وضعه في غيرها أيضا كما في صحيحة زرارة حيث قال : جعل رسول اللّه « ص » الصدقة في كل شيء أنبتت الأرض الّا ما كان في الخضر والبقول وكل شيء يفسد من يومه « 2 » .
ولكن كلامه لا يفيد في الجمع بين جميع الأخبار إذ المستفاد من أخبار الطائفة الثانية حصر الزكاة في التسعة بعد النبي « ص » أيضا فضلا عن عصره .
الثاني : حمل ما دلّ على الزكاة في غير التسعة على الاستحباب . اختاره المفيد في المقنعة وتلميذه الشيخ الطوسي - قدس سرهما - في التهذيبين .
ففي المقنعة ما حاصله : « ويزكّى ساير الحبوب . . . سنّة مؤكدة دون فريضة واجبة وذلك أنه قد ورد في زكاة ساير الحبوب آثار عن الصادقين « ع » مع ما ورد في حصرها في التسعة وقد ثبت ان أخبارهم لا تتناقض فلم يكن لنا طريق إلى الجمع بينها الّا اثبات الفرض فيما أجمعوا على وجوبه فيه وحمل ما اختلفوا فيه مع عدم ورود التأكيد في الأمر به على السنّة المؤكدة . . . » .
وفي التهذيب : « انها محمولة على الندب والاستحباب دون الفرض والايجاب وإنما قلنا ذلك لئلا تتناقض الأخبار . . . » . ونحو ذلك في الاستبصار .
ومرجع كلامهما بتوضيح منا أن أخبار الطائفة الثانية نص على عدم الزكاة في غير التسعة والطائفتان الأخيرتان ظاهرتان في ثبوتها في ما عدا التسعة أيضا . فترفع اليد عن الظهور بقرينة النص فيحمل ما دلّ على الزكاة في غير التسعة على الاستحباب عملا بالدليلين ورفعا لتناقض الأخبار ، والجمع مهما أمكن أولى من الطرح .
أقول : الجمع العرفي بين الدليلين مما يقبله العرف والوجدان كما في حمل المطلق على المقيد وتخصيص العام بالمخصص ، واما الجمع التبرعي بين الدليلين المتناقضين بحسب الظاهر باعمال الدقة العقلية فاعتباره بحيث يصير أساسا للفتوى كما في المقام محل اشكال والاستحباب كسائر الأحكام يحتاج إلى دليل شرعي يدل عليه وليس في أخبار الباب اسم منه فكيف نفتي به
هامش
( 1 ) - الوسائل ج 6 الباب 8 من أبواب ما تجب فيه الزكاة ، الحديث 4 و 5 .
( 2 ) - الوسائل ج 6 الباب 9 من أبواب ما تجب فيه الزكاة ، الحديث 6 .