تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب الزكاة — صفحة 157

مساهمون:

ص١٥٧
. . . . . . . . . .
شرح
الرابعة : ما رواه أيضا بالاسناد عن حريز ، عن زرارة ، عن أبي عبد اللّه « ع » مثله وقال كل ما كيل بالصاع فبلغ الأوساق فعليه الزكاة وقال : جعل رسول اللّه « ص » الصدقة في كل شيء أنبتت الأرض الّا ما كان في الخضر والبقول ، وكل شيء يفسد من يومه . ورواه الشيخ أيضا الا أنه قال : فبلغ الأوساق التي تجب فيها الزكاة فعليه الزكاة « 1 » . والسند صحيح والظهور في الوجوب واضح ولو كان الامام في مقام التقية فأيّ داع له إلى التطويل في الجواب وذكر الميزان الكلي ثم النسبة إلى النبي « ص » والحكاية عنه لما لا يراد به الواقع مع ما عرفت من أن الضرورات تتقدر بقدرها فتأمل . الخامسة : ما رواه الشيخ عن علي بن الحسن ، عن إبراهيم بن هاشم ، عن حماد ، عن حريز ، عن زرارة أيضا قال : قلت لأبي عبد اللّه - عليه السلام - : في الذرة شيء ؟ فقال لي : الذرة والعدس والسلت والحبوب فيها مثل ما في الحنطة والشعير ، وكل ما كيل بالصاع فبلغ الأوساق التي يجب فيها الزكاة فعليه فيه الزكاة « 2 » . والرواية موثقة بابن فضّال ولا وجه لما قد يرى في بعض المنشورات من اتهام ابن فضال بأنه الذي روى أخبار الحصر في التسعة لما رأيت من نقل غيره لها أيضا ولما تراه هنا من نقله أخبار عدم الحصر في التسعة أيضا . وظهور الخبر في الوجوب واضح والسائل سأل عن الذرة فقط فلو كان الامام في مقام التقية فلم ذكر غيرها أيضا مع عدم اضطراره إلى ذكره ؟ السادسة : ما رواه الشيخ أيضا بالاسناد عن حريز ، عن أبي بصير قال : قلت لأبي عبد اللّه « ع » هل في الأرز شيء ؟ فقال : نعم . ثم قال : ان المدينة لم تكن يومئذ أرض أرز فيقال فيه ولكنه قد جعل فيه ، وكيف لا يكون فيه وعامّة خراج العراق منه « 3 » . والرواية أيضا موثقة وظاهرة في الوجوب ولو كان الامام في مقام التقية فأيّ داع له إلى أن ينسب إلى النبي « ص » أمرا خلاف الواقع وكانت الضرورة ترتفع بقوله « نعم » فقط . الطائفة الرابعة : ما اشتملت على مضمون الثانية والثالثة معا ويستفاد منها صدور كلتيهما وهي ما رواه الكليني ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن العباس بن معروف ، عن علي بن مهزيار قال : قرأت في كتاب عبد اللّه بن محمد إلى أبي الحسن « ع » : جعلت فداك روي عن أبي عبد اللّه « ع » أنه قال : وضع رسول اللّه « ص » الزكاة على تسعة أشياء : الحنطة والشعير والتمر والزبيب والذهب والفضة والغنم والبقر والإبل وعفا رسول اللّه « ص » عما سوى ذلك فقال
هامش
( 1 ) - الوسائل ج 6 الباب 9 من أبواب ما تجب فيه الزكاة ، الحديث 6 و 7 . ( 2 ) - الوسائل ج 6 الباب 9 من أبواب ما تجب فيه الزكاة ، الحديث 10 . ( 3 ) - الوسائل ج 6 الباب 9 من أبواب ما تجب فيه الزكاة ، الحديث 11 .
كتاب الزكاة — صفحة 157 | الشيخ المنتظري