تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب الزكاة — صفحة 156

مساهمون:

ص١٥٦
. . . . . . . . . .
شرح
الحبوب وظاهرها الوجوب وان حملها الأصحاب على الاستحباب أو التقية وقد ذكرها في الوسائل في الباب التاسع من أبواب ما تجب فيه الزكاة . فالأولى منها : ما رواه الكليني ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن محمد بن إسماعيل قال : قلت لأبي الحسن « ع » : ان لنا رطبة وأرزا فما الذي علينا فيها ؟ فقال « ع » : اما الرطبة فليس عليك فيها شيء ، واما الأرز فما سقت السماء العشر ، وما سقي بالدلو فنصف العشر من كل ما كلت بالصاع أو قال : وكيل بالمكيال « 1 » . والسند صحيح والدلالة على الوجوب ظاهرة والحمل على التقية ينافيه تعرّض الامام في آخر الرواية لبيان الميزان الكلي لما فيه الزكاة ، إذ التقية ضرورة والضرورات تتقدّر بقدرها والسائل إنما سأل عن الأرز فقط فأي داع للإمام إلى أن يذكر الزكاة في كل ما كيل إذا فرض كونه حكما على خلاف الواقع . اللهم الّا ان يقال إن التقية قد تكون للإمام وقد تكون للسائل وقد تكون للسائل وقد تكون لسائر الشيعة وهنا من قبيل الثالث حيث إن الشيعة كانت مبتلاة بحكّام الجور وهم كانوا يطلبون الزكاة من كل ما كيل فأراد الامام - عليه السلام - أدائهم للزكاة إليهم وعدم مقاومتهم في قبالهم حفظا لهم من تعرضاتهم وهذا البيان يجري في كثير من أخبار هذه الطائفة الثالثة . الثانية : ما رواه الكليني ، عن حميد بن زياد ، عن ابن سماعة ، عمن ذكره ، عن ابان ، عن أبي مريم ، عن أبي عبد اللّه « ع » قال : سألته عن الحرث ما يزكّي منه ؟ فقال : البر والشعير والذرة والأرز والسلت والعدس ، كل هذا مما يزكّى ، وقال : كل ما كيل بالصاع فبلغ الأوساق فعليه الزكاة « 2 » . وفي السند ارسال كما ترى . الثالثة : ما رواه عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن حماد ، عن حريز بن عبد اللّه ، عن محمد بن مسلم قال : سألته عن الحبوب ما يزكّى منها ؟ قال - عليه السلام - : البر والشعير والذرة والدخن والأرز والسلت والعدس والسمسم كل هذا يزكى واشباهه « 3 » . والسند صحيح والسؤال يحتمل أمرين : الأول : ان يكون السؤال عما يزكّى خارجا في عصره بحسب مطالبة الحكام . الثاني : ان يكون السؤال عن الحكم الشرعي . والأول خلاف الظاهر جدّا ، والثاني ظاهره الوجوب بل قيل في محله ان ظهور الجملة الخبرية الواردة في مقام الأمر آكد في الوجوب من نفس الأمر .
هامش
( 1 ) - الوسائل ج 6 الباب 9 من أبواب ما تجب فيه الزكاة ، الحديث 2 . ( 2 ) - الوسائل ج 6 الباب 9 من أبواب ما تجب فيه الزكاة ، الحديث 3 . ( 3 ) - الوسائل ج 6 الباب 9 من أبواب ما تجب فيه الزكاة ، الحديث 4 .