. . . . . . . . . .
شرح
وظاهر الخبر أيضا سؤالا وجوابا كونه بصدد بيان الحكم الفعلي في عصر أبي جعفر « ع » والظاهر كونه موثقة وكون المراد بمحمد بن زياد محمد بن أبي عمير .
السابعة : ما رواه أيضا عنه ، عن محمد بن عبد اللّه بن زرارة ، عن محمد بن أبي عمير ، عن حماد بن عثمان ، عن عبيد اللّه بن علي الحلبي ، عن أبي عبد اللّه « ع » قال : سئل عن الزكاة فقال :
الزكاة على تسعة أشياء : على الذهب والفضة والحنطة والشعير والتمر والزبيب والإبل والبقر والغنم وعفا رسول اللّه « ص » عما سوى ذلك « 1 » .
ودلالتها كسابقتها وكذا سندها .
الثامنة : ما رواه علي بن جعفر في كتابه ، عن أخيه موسى بن جعفر « ع » قال : سألته عن الصدقة فيما هي ؟ قال : قال رسول اللّه « ص » : في تسعة : الحنطة والشعير والتمر والزبيب والذهب والفضة والإبل والبقر والغنم وعفا عما سوى ذلك « 2 » .
وهذه الأخبار مضافا إلى ظهورها في الحكم الفعلي تدل أيضا على أن نقل صنع النبي « ص » كان للأخذ به لا لصرف حكاية واقعة تاريخية .
التاسعة : ما رواه الشيخ باسناده عن سعد ، عن أحمد بن محمد ، عن أبيه ، عن الحسين بن سعيد ، عن ابن أبي عمير ، عن عمر بن اذينة ، عن زرارة ، عن أبي جعفر « ع » قال : ما أنبتت الأرض من الحنطة والشعير والتمر والزبيب . . . وليس فيما أنبتت الأرض شيء الّا في هذه الأربعة أشياء « 3 » .
العاشرة : ما رواه باسناده عن علي بن الحسن ، عن محمد بن إسماعيل ، عن حماد بن عيسى ، عن عمر بن اذينة ، عن زرارة وبكير ابني أعين ، عن أبي جعفر « ع » قال : ليس في شيء أنبتت الأرض من الأرز والذرة والدخن والحمص والعدس وسائر الحبوب والفواكه غير هذه الأربعة الأصناف وان كثر ثمنه زكاة الّا ان يصير مالا يباع بذهب أو فضة تكنزه ثم يحول عليه الحول . . . « 4 » .
وسند الخبرين لا بأس به فالأولى صحيحة والثانية موثقة وكلاهما يصرحان بعدم وجوب زكاة الزرع في غير الأربعة .
وهذه عشرة كاملة للطائفة الثانية وان ضعف بعضها سندا بالارسال أو بجهل الراوي .
الطائفة الثالثة : ما دلت على ثبوت الزكاة في غير التسعة وان شئت قلت في غير الأربعة من
هامش
( 1 ) - الوسائل ج 6 الباب 8 من أبواب ما تجب فيه الزكاة ، الحديث 11 .
( 2 ) - الوسائل ج 6 الباب 8 من أبواب ما تجب فيه الزكاة ، الحديث 17 .
( 3 ) - الوسائل ج 6 الباب 9 من أبواب ما تجب فيه الزكاة ، الحديث 8 .
( 4 ) - الوسائل ج 6 الباب 9 من أبواب ما تجب فيه الزكاة ، الحديث 9 .