. . . . . . . . . .
شرح
انه سئل عن الزكاة فقال : وضع رسول اللّه « ص » الزكاة على تسعة وعفا عما سوى ذلك : الحنطة والشعير والتمر والزبيب والذهب والفضة والبقر والغنم والإبل فقال السائل : والذرة ، فغضب - عليه السلام - ثم قال : كان واللّه على عهد رسول اللّه « ص » السماسم والذرة والدخن وجميع ذلك فقال : انهم يقولون : انه لم يكن ذلك على عهد رسول اللّه « ص » وإنما وضع على تسعة لما لم يكن بحضرته غير ذلك فغضب وقال : كذبوا فهل يكون العفو الّا عن شيء قد كان ، ولا واللّه ما أعرف شيئا عليه الزكاة غير هذا ، فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر . ورواه في الخصال عن محمد بن الحسن ، عن محمد بن يحيى أيضا « 1 » .
والحديث مرسل مضافا إلى أن عدم ذكره في الكتب الأربعة ربما يوهنه ولكن كونه سؤالا وجوابا بصدد بيان الحكم الفعلي لا حكاية عمل النبي « ص » فقط واضح .
الرابعة : ما رواه في العيون ، عن حمزة بن محمد العلوي ، عن قنبر بن علي بن شاذان ، عن أبيه ، عن الفضل بن شاذان ، عن الرضا « ع » ( في حديث ) قال : والزكاة على تسعة أشياء : على الحنطة والشعير والتمر والزبيب والإبل والبقر والغنم والذهب والفضة « 2 » .
وقنبر بن علي كما قيل إمامي مجهول فالخبر ضعيف كسابقه .
الخامسة : ما رواه الشيخ عن علي بن الحسن بن فضال ، عن هارون بن مسلم ، عن القاسم بن عروة ، عن عبد اللّه بن بكير ، عن زرارة ، عن أحدهما « ع » قال : الزكاة على تسعة أشياء : على الذهب والفضة والحنطة والشعير والتمر والزبيب والإبل والبقر والغنم وعفا رسول اللّه « ص » عما سوى ذلك « 3 » .
وفي السند شيء وان وثق رجاله وظاهر الخبر كونه بصدد بيان الحكم الفعلي وان حكي في آخره عفو الرسول - صلى اللّه عليه وآله .
السادسة : ما رواه الشيخ أيضا ، عن علي بن الحسن ، عن علي بن أسباط ، عن محمد بن زياد ، عن عمر بن اذينة ، عن زرارة قال : سألت أبا جعفر « ع » عن صدقات الأموال ، فقال : في تسعة أشياء ليس في غيرها شيء : في الذهب والفضة والحنطة والشعير والتمر والزبيب والإبل والبقر والغنم السائمة وهي الراعية وليس في شيء من الحيوان غير هذه الثلاثة الأصناف شيء ، وكل شيء كان من هذه الثلاثة الأصناف فليس فيه شيء حتى يحول عليه الحول منذ يوم ينتج « 4 » .
هامش
( 1 ) - الوسائل ج 6 الباب 8 من أبواب ما تجب فيه الزكاة ، الحديث 3 .
( 2 ) - الوسائل ج 6 الباب 8 من أبواب ما تجب فيه الزكاة ، الحديث 2 .
( 3 ) - الوسائل ج 6 الباب 8 من أبواب ما تجب فيه الزكاة ، الحديث 8 .
( 4 ) - الوسائل ج 6 الباب 8 من أبواب ما تجب فيه الزكاة ، الحديث 9 .