تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب الزكاة — صفحة 153

مساهمون:

ص١٥٣
. . . . . . . . . .
شرح
فضّال ، عن محمد بن عبيد اللّه بن علي الحلبي والعباس بن عامر جميعا ، عن عبد اللّه بن بكير ، عن محمد ( بن جعفر ) الطيار قال : سألت أبا عبد اللّه « ع » عما تجب فيه الزكاة فقال : في تسعة أشياء : الذهب والفضة والحنطة والشعير والتمر والزبيب والإبل والبقر والغنم وعفا رسول اللّه « ص » عما سوى ذلك ، فقلت : أصلحك اللّه فان عندنا حبّا كثيرا قال : فقال : وما هو ؟ قلت : الأرز ، قال : نعم ما أكثره ، فقلت : أفيه الزكاة ؟ فزبرني ، قال : ثم قال : أقول لك : ان رسول اللّه « ص » عفا عما سوى ذلك وتقول : ان عندنا حبّا كثيرا أفيه الزكاة « 1 » . ومحمد بن عبيد اللّه مجهول الحال . ومحمد الطيار أيضا مجهول فان بقاء محمد بن جعفر بن أبي طالب إلى عصر الصادق - عليه السلام - مشكل . الثانية : ما رواه أيضا عن علي بن الحسن ، عن جعفر بن محمد بن حكيم ، عن جميل بن دراج ، عن أبي عبد اللّه « ع » قال : سمعته يقول : وضع رسول اللّه « ص » الزكاة على تسعة أشياء ، وعفا عما سوى ذلك : على الفضة والذهب والحنطة والشعير والتمر والزبيب والإبل والبقر والغنم ، فقال له الطيّار وأنا حاضر : ان عندنا حبّا كثيرا يقال له الأرز فقال له أبو عبد اللّه « ع » : وعندنا حبّ كثير ، قال : فعليه شيء ؟ قال : لا ، قد أعلمتك ان رسول اللّه « ص » عفا عما سوى ذلك « 2 » . وجعفر بن محمد بن حكيم لم يذكر بمدح وان توهم ادراجه في الحسان . وقوله « ع » في خبر الطيار : « أقول لك ان رسول اللّه « ص » عفا . . . » يحتمل فيه أمران : الأول : وهو الأظهر ان يريد ان بعد عفو الرسول « ص » عن غير التسعة لا وجه لسؤالك عن ثبوت الزكاة في الأرز . الثاني : ان يريد ان ما وقع مني هو نقل عمل النبي « ص » وعفوه عن غير التسعة وهذا لا ينافي ثبوت الزكاة في غيرها بعد ذلك فيكون سؤالك بلا وجه . ولكن هذا خلاف الظاهر مضافا إلى أن ظاهر السؤال في صدر الخبر هو السؤال عن الحكم الفعلي لا عمّا صنعه رسول اللّه « ص » . ثم إن خبر جميل يرفع الاحتمال الثاني لقوله - عليه السلام - : « لا » في جواب قول السائل : « فعليه شيء » . اللهم الّا ان يقال لا يثبت لنا كون جواب الامام كذلك بعد كون الخبرين حاكيين لقضية واحدة وعدم ذكر كلمة « لا » في الخبر الأول فتأمل . الثالثة : ما رواه الصدوق في معاني الأخبار ، عن أبيه ، عن محمد بن يحيى ، عن محمد بن أحمد ، عن موسى بن عمر ، عن محمد بن سنان ، عن أبي سعيد القمّاط ، عمن ذكره ، عن أبي عبد اللّه « ع »
هامش
( 1 ) - الوسائل ج 6 الباب 8 من أبواب ما تجب فيه الزكاة ، الحديث 12 . ( 2 ) - الوسائل ج 6 الباب 8 من أبواب ما تجب فيه الزكاة ، الحديث 13 .