. . . . . . . . . .
شرح
رسول اللّه « ص » في تسعة أشياء وعفا رسول اللّه عما سواهنّ : في الذهب والفضة والإبل والبقر والغنم والحنطة والشعير والتمر والزبيب وعفا رسول اللّه « ص » عما سوى ذلك « 1 » . والسند صحيح بلا اشكال .
ومنها أيضا ما رواه الكليني ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن إسماعيل بن مرّار ، عن يونس ، عن عبد اللّه بن مسكان ، عن أبي بكر الحضرمي ، عن أبي عبد اللّه « ع » قال : وضع رسول اللّه « ص » الزكاة على تسعة أشياء : الحنطة والشعير والتمر والزبيب والذهب والفضة والإبل والبقر والغنم وعفا رسول اللّه « ص » عما سوى ذلك . قال يونس : معنى قوله : ان الزكاة في تسعة أشياء وعفا عما سوى ذلك انما كان ذلك في أول النبوة كما كانت الصلاة ركعتين ثم زاد رسول اللّه « ص » فيها سبع ركعات وكذلك الزكاة وضعها وسنّها في أول نبوته على تسعة أشياء ثم وضعها على جميع الحبوب « 2 » والسند لا بأس به وان لم يوثق إسماعيل بن مرّار صريحا .
ولا يخفى ان الكليني عقد بابا بهذا العنوان : « باب ما وضع رسول اللّه « ص » الزكاة عليه » وذكر فيه هذين الخبرين ثم عقد بابا آخر بعنوان : « باب ما يزكّى من الحبوب » وذكر فيه ما دل على ثبوت الزكاة في غير الأربعة أيضا فراجع .
ومنها أيضا ما رواه الشيخ ، عن علي بن الحسن بن فضّال ، عن العباس بن عامر ، عن أبان بن عثمان ، عن أبي بصير والحسن بن شهاب ، عن أبي عبد اللّه « ص » قال : وضع رسول اللّه « ص » الزكاة على تسعة أشياء وعفا عما سوى ذلك : على الذهب والفضة والحنطة والشعير والتمر والزبيب والإبل والبقر والغنم « 3 » .
والسند لا بأس به فان ابان وان كان ناووسيا ولكنه ممن أجمعت العصابة على تصحيح ما يصح عنه ، وعلي بن الحسن بن فضال وان كان فطحيا ولكن قال الشيخ في الفهرست انه ثقة كوفي كثير العلم واسع الرواية والاخبار جيّد التصانيف غير معاند . . .
فهذه أربع روايات صحيحة أو موثقة تعرضت لنقل ما صنعه رسول اللّه « ص » من الوضع والعفو ، ونقل فعل النبي وان كان يستشعر منه كونه للأخذ به ولكن من المحتمل أيضا وقوع الخلاف فيما صنعه النبي في عصره فأراد الامام بيان ما هو الحق في صنعه « ص » من دون قصد إلى وجوب الأخذ به في عصر الامام - عليه السلام - لتبدّل ما تتعلق به الماليات في الأعصار المختلفة .
واما الطائفة الثانية : فهي أيضا أخبار كثيرة فالأولى : ما رواه الشيخ ، عن علي بن الحسن بن
هامش
( 1 ) - الوسائل ج 6 الباب 8 من أبواب ما تجب فيه الزكاة ، الحديث 4 .
( 2 ) - الوسائل ج 6 الباب 8 من أبواب ما تجب فيه الزكاة ، الحديث 5 .
( 3 ) - الوسائل ج 6 الباب 8 من أبواب ما تجب فيه الزكاة ، الحديث 10 .