. . . . . . . . . .
شرح
يستشعر منها كون بيان ذلك للأخذ به في عصر الامام الحاكي له أيضا .
الثانية : ما اشتملت على بيان هذا الأمر التاريخي مع التصريح أو الظهور بكون الحكم الفعلي في عصر الامام الحاكي له أيضا ذلك وان الغرض من نقل فعله « ص » هو الأخذ به في العصر الحاضر أيضا ويلحق بهذه الطائفة ما دلّ على وجوب الزكاة في تسعة بلا تعرض لوضع النبي وكذا ما دلّ على عدم الزكاة في غير الأربعة من الغلات .
الثالثة : ما دلت صريحا على ثبوت الزكاة في غير التسعة أيضا .
الرابعة : ما اشتملت على المضمون الثاني والثالث معا فيستفاد منها صدور كلتا الطائفتين .
ولا يخفى ان الطائفتين الأخيرتين تعارضان الطائفة الثانية بالصراحة دون الطائفة الأولى إذ مفاد الأخيرتين صريحا ثبوت الزكاة في غير التسعة ومفاد الأولى ان رسول اللّه وضعها في تسعة وعفا عما سواها ولا منافاة بين عفو الرسول عن غير التسعة في عصره بما انه كان حاكم عصره وعدم العفو عنها في الأعصار المتأخرة فتدبر .
وكيف كان فمن الطائفة الأولى ما رواه الكليني والصدوق بسند صحيح لا ريب فيه ، ففي الفقيه روى الحسن بن محبوب عن عبد اللّه بن سنان قال : قال أبو عبد اللّه « ع » : لما نزلت آية الزكاة« خُذْ مِنْ أَمْوالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِها »في شهر رمضان فأمر رسول اللّه « ص » مناديه فنادى في الناس ان اللّه - تبارك وتعالى - قد فرض عليكم الزكاة كما فرض عليكم الصلاة ففرض اللّه عليكم من الذهب والفضة والإبل والبقر والغنم ومن الحنطة والشعير والتمر والزبيب ونادى فيهم بذلك في شهر رمضان وعفا لهم عما سوى ذلك قال ثم لم يتعرض لشيء من أموالهم حتى حال عليهم الحول من قابل فصاموا وأفطروا فأمر « ص » مناديه فنادى في المسلمين : أيها المسلمون زكّوا أموالكم تقبل صلاتكم قال : ثم وجّه عمّال الصدقة وعمّال الطسوق « 1 » .
وسند الصدوق إلى الحسن بن محبوب : محمد بن موسى بن المتوكل ، عن عبد اللّه بن جعفر الحميري وسعد بن عبد اللّه ، عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن الحسن بن محبوب .
ولا يخفى ان حكم الزكاة ذكر في آيات كثيرة ومنها آيات مكية نزلت قبل ذلك وان الذي نزل في أواخر حياة النبي « ص » بقوله« خُذْ مِنْ أَمْوالِهِمْ صَدَقَةً »هو مطالبة الزكاة وأخذها منهم بتوجيه عمّال الصدقة .
ومنها أيضا ما رواه الكليني ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن حماد ، عن حريز ، عن زرارة ومحمد بن مسلم وأبي بصير وبريد بن معاوية العجلي والفضيل بن يسار كلهم ، عن أبي جعفر وأبي عبد اللّه - عليهما السلام - قالا فرض اللّه - عزّ وجلّ - الزكاة مع الصلاة في الأموال وسنها
هامش
( 1 ) - الوسائل ج 6 الباب 8 من أبواب ما تجب فيه الزكاة ، الحديث 1 .