تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب الزكاة — صفحة 146

مساهمون:

ص١٤٦
. . . . . . . . . .
شرح
لحم الخنزير أو خمر فكل ما أخذوا منهم من ذلك فوزر ذلك عليهم وثمنه للمسلمين حلال يأخذونه في جزيتهم . ونحوها خبره المروي عن المقنعة « 1 » . فيظهر من ذلك ان البناء كان على الحكم بملكيتهم لما يعتقدون مالكيتهم له على حسب ضوابطهم كيف والّا عسر الأمر على المسلمين في معاملاتهم الدارجة مع الكفار والتوارث بينهم . ودعوى عدم حصول العلم غالبا بتعلق الزكاة بأموالهم واضحة الفساد . وما دلّ على تحليل الخمس للشيعة فيما ينتقل إليهم ممن لا يعتقد الخمس توسعة لهم يستفاد منه بالملاك تحليل الزكاة أيضا وقد قال - عليه السلام - في خبر يونس بن ظبيان أو المعلّى بن خنيس : « . . . وان وليّنا لفي أوسع فيما بين ذه إلى ذه يعني ما بين السماء والأرض . . . » « 2 » . فراجع أخبار تحليل المناكح والمساكن والمتاجر تستأنس منها صحة ما ذكرناه وقد مرّ في أواخر المسألة السادسة عشرة عبارة المبسوط حيث قال : « فان اشتراها من الذمي بعد ذلك لم يجب عليه الزكاة لأنه دخل وقت وجوب الزكاة وهو في ملك غيره » فراجع .
هامش
( 1 ) - الوسائل ج 11 الباب 70 من أبواب جهاد العدو ، الحديث 1 و 2 . ( 2 ) - الوسائل ج 6 الباب 4 من أبواب الأنفال ، الحديث 17 .