تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب الزكاة — صفحة 145

مساهمون:

ص١٤٥

[ إذا اشترى المسلم من الكافر تمام النصاب ]

مسألة 18 : إذا اشترى المسلم من الكافر تمام النصاب بعد تعلّق الزكاة وجب عليه اخراجها ( 1 ) .
شرح
امتثاله حال الكفر وسقوطه بالاسلام . هذا وقد عرفت امكان ان يدعى تواتر الحديث اجمالا وكذا مفاده ودلالته ، والقياس باطل والأولوية ممنوعة ، والاستصحاب لا يجري مع الدليل ، والامتناع بالاختيار لا ينافي الاختيار والمدار في صحة التكليف تمكن المكلف ولو بترتيب مقدماته من قبل والكافر كان متمكنا حال بلوغه من الإسلام واتيان ما جاء به النبي ومنه الزكاة . وعدم امكان العبث أو الزجر الفعلي لا ينافي وقوع الترك أو الفعل مبغوضا عليه كما في الحركات الخروجية في الدار المغصوبة لمن توسطها بسوء اختياره . بقي هنا شيء وهو ان يقال إن جبّ الإسلام لما قبله وقع في سياق جبّ التوبة لما قبلها وهدم الحج لما قبله ونحو ذلك وواضح ان الحج أو التوبة لا تجب مثل الزكاة ونحوها من الحقوق الواجبة . وفيه ان عدم الأخذ بظاهر الدليل في بعض الموارد بدليل لا يوجب رفع اليد عن ظاهر غيره فاللازم الحكم بجبّ الإسلام لجميع التخلفات المتحققة حال الكفر الّا لما ثبت بالدليل عدم جبّه له فتدبر . وقد طال البحث عن المسألة فأرجو العفو من القرّاء الكرام وألتمس منهم الدعاء التقييد بتمام النصاب وقع على ما اختاره المصنف في باب تعلق الزكاة من كونه من قبيل الكلي في المعين والّا فعلى الإشاعة لا فرق بين اشتراء تمام النصاب وبعضه . والظاهر عدم الفرق بين جميع أقسام الانتقال من البيع والصلح والهبة والإرث وغير ذلك . ويستدل على الحكم مضافا إلى كونه على طبق القاعدة بعد شركة الفقراء في العين أو كونها متعلقا لحقهم بصحيحة عبد الرحمن البصري قال قلت لأبي عبد اللّه « ع » : رجل لم يزك إبله أو شاته عامين فباعها على من اشتراها ان يزكّيها لما مضى ؟ قال : نعم تؤخذ منه زكاتها ويتبع بها البائع أو يؤدي زكاتها البائع « 1 » . هذا ولكن المسألة محل تأمل إذ لم يكن بناء النبي « ص » والأئمة - عليهم السلام - ولا الخلفاء اخراج الزكاة من غنائم الكفار بعد جمعها بل بنائهم وبناء المسلمين في جميع الأعصار كان على ترتيب حكم الملكية على ما ينتقل إليهم من الكفار والزامهم بما الزموا به أنفسهم والتزموا به وقد ورد الحكم بجواز أخذ ما ملكوه في مقابل الخمر والخنزير بعنوان الجزية . ففي صحيحة محمد بن مسلم قال : سألت أبا عبد اللّه « ع » عن صدقات أهل الذمة وما يؤخذ من جزيتهم من ثمن خمورهم وخنازيرهم وميتتهم . قال : عليهم الجزية في أموالهم تؤخذ من ثمن
هامش
( 1 ) - الوسائل ج 6 الباب 12 من أبواب زكاة الأنعام ، الحديث 1 .
كتاب الزكاة — صفحة 145 | الشيخ المنتظري