تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب الزكاة — صفحة 134

مساهمون:

ص١٣٤
. . . . . . . . . .
شرح
فليس على أموالهم ومواشيهم شيء بعدها « 1 » . فهذه أربعة أخبار من محمد بن مسلم ثلاثة منها صحاح تدل على عدم جواز مطالبة ما سوى الجزية من أهل الذمة . ويشهد لذلك أيضا ما دلّ على سيرة النبي « ص » وأمير المؤمنين بالنسبة إليهم حيث لا يوجد فيها تعرض لمطالبة الزكاة منهم سوى الجزية . فعن أبي الفتوح في تفسيره في قصة المباهلة : « فامر رسول اللّه « ص » ان يكتب لهم كتاب الصلح بسم اللّه الرحمن الرحيم هذا كتاب من محمد النبي رسول اللّه لنجران وحاشيتها في كل صفراء وبيضاء وثمرة ورقيق لا يؤخذ منهم غير ألفي حلّة » . وظاهر ان المراد بالصفراء والبيضاء الذهب والفضة والثمرة تشمل التمر والعنب . وعن مصعب بن يزيد الأنصاري قال : استعملني أمير المؤمنين علي بن أبي طالب « ع » على أربعة رساتيق المدائن : البهقباذات ، ونهر سير ( شير خ ل ) ونهر جوير ، ونهر الملك ، وأمرني ان أضع على كل جريب زرع غليظ درهما ونصفا ، وعلى كل جريب وسط درهما ، وعلى كل جريب زرع رقيق ثلثي درهم ، وعلى كل جريب كرم عشرة دراهم ، وعلى كل جريب نخل عشرة دراهم ، وعلى كل جريب البساتين التي تجمع النخل والشجر عشرة دراهم . . . « 2 » . بل لا تجد في كتب علي - عليه السلام - إلى عمّاله وفي شرائط الذمة المذكورة في الأخبار والفتاوى اسما من أخذ الزكاة منهم فهذه هي أخبار المسألة فلنذكر بعض الفتاوى . ففي المقنعة : « ففرض اللّه سبحانه على نبيه أخذ الجزية من كفار أهل الكتاب وفرض ذلك على الأئمة من بعده إذ كانوا هم القائمين بالحدود مقامه والمخاطبين في الأحكام بما خوطب به وجعلها حقنا لدمائهم ومنعا من استرقاقهم ووقاية لما عداها من أموالهم » . وفي باب الجزية من النهاية : « ومن وجبت عليه الجزية فالامام مخير بين أن يضعها على رؤوسهم أو على أرضيهم فان وضعها على رؤوسهم فليس له أن يأخذ من أرضيهم شيئا وان وضعها على أرضيهم فليس له أن يأخذ من رؤوسهم شيئا » . ونحوه ذلك في السرائر أيضا . وفي باب أحكام الأرضين من النهاية : « الضرب الثالث من الأرضين كل ارض صالح أهلها عليها وهي أرض الجزية يلزمهم ما يصالحهم الامام عليه من النصف أو الثلث أو الربع وليس عليهم غير ذلك » . ونحو ذلك في المبسوط والسرائر أيضا . وفي زكاة الغلات من المبسوط : « إذا باع الثمرة قبل بدوّ صلاحها من ذمّي سقط زكاتها فإذا
هامش
( 1 ) - الوسائل ج 11 الباب 68 من أبواب جهاد العدو ، الحديث 7 . ( 2 ) - الوسائل ج 11 الباب 68 من أبواب جهاد العدو ، الحديث 5 .
كتاب الزكاة — صفحة 134 | الشيخ المنتظري