تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب الزكاة — صفحة 119

مساهمون:

ص١١٩

[ لو استطاع الحج بالنصاب ]

[ مسألة 13 ] : لو استطاع الحج بالنصاب ، فان تمّ الحول قبل سير القافلة والتمكن من الذهاب وجبت الزكاة أولا فان بقيت الاستطاعة بعد اخراجها وجب والّا فلا ( 1 ) .
شرح
إنشاء تحريره ولذا استدعى قبوله بصرف النذر والمحرّر وان كان اسم مفعول فيتوقف تحققه على تحرير ومحرّر ولكن التحرير وقع بنفس النذر نظير ما مرّ في موثقة إسحاق بن عمار من قوله : « قد اعتق غلامه » الظاهر في حصول الاعتاق بنفس النذر كما عرفت . وقد يستدل أيضا بخبر علي بن جعفر ، عن أخيه قال : سألته عن الصدقة يجعلها الرجل للّه مبتوتة هل له ان يرجع فيها ؟ قال : إذا جعلها للّه فهي للمساكين وابن السبيل فليس له ان يرجع فيها « 1 » . وفي المستدرك عن الدعائم ، عن أبي عبد اللّه « ع » انه سئل عن الصدقة يجعلها الرجل للّه مبتولة نحوه « 2 » . ولكن الشيخ حمل الرواية على باب الوقف فلا ترتبط بالمقام . وقد تلخص مما ذكرنا تصوير شرط النتيجة ونذرها ثبوتا وعمدة الاشكال كان ما ذكره أخيرا في المستمسك وقد عرفت عدم جريانه في باب الشرط بل مساغ شرط النتيجة مساغ أكثر الجعالات فلو قال أحد : « من وجد بعيري فله عبائي » يصير مالكا للعباء بصرف وجدان البعير ولا يصير منتظرا لتمليك العباء له بصيغة الهبة ونحوها والعرف أيضا يساعد على ذلك فإذا تصورنا شرط النتيجة ونذرها ثبوتا فأدلة الشروط والوفاء بالنذر كافية لصحتها اثباتا مضافا إلى ما مرّ من الروايات الخاصة في النذر . نعم فيما ثبت شرعا احتياجها إلى إنشاء جديد بلفظ خاص كالنكاح والطلاق نرفع اليد عن هذه الأدلة فتدبر . والحمد للّه ، 17 شعبان المعظم 1402 ، المطابق ل‍ 20 / 3 / 61 . ( 1 ) أقول : محل البحث في المقام مسألة تزاحم الحج مع الزكاة أو الخمس ، وقبل الشروع فيها نشير إلى مسألة مربوطة بباب الحج وهو ان الحج واجب مشروط شرط وجوبه الاستطاعة فالوجوب متأخر رتبة عن شرطه تأخر الحكم عن موضوعه فان الشرط بمنزلة الموضوع أو هو هو ولذا قيل كل شرط موضوع وكل موضوع شرط فلا يتصور الزام من قبل هذا الوجوب بالنسبة إلى احداث شرطه أو ابقائه .
هامش
( 1 ) - الوسائل ج 13 الباب 5 من كتاب الهبات ، الحديث 5 . ( والبحار كتاب الاحتجاج ) . ( 2 ) - المستدرك ج 2 الباب 6 من كتاب الوقوف .
كتاب الزكاة — صفحة 119 | الشيخ المنتظري