تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب الزكاة — صفحة 115

مساهمون:

ص١١٥
. . . . . . . . . .
شرح
أقول : في الخلاف ( - كتاب الضحايا ، المسألة 16 ) : « إذا أوجب على نفسه أضحية بالقول أو بالنية على ما مضى من الخلاف زال ملكه عنها وانقطع تصرفه فيها وبه قال أبو يوسف وأبو ثور والشافعي وروي ذلك عن عليّ - عليه السلام - ، وقال أبو حنيفة ومحمد لا يزول ملكه عنها ولا ينقطع تصرفه فيها وتكون له على ملكه حتى يخرجها إلى المساكين وله أن يستبدل بها بالبيع وغير ذلك . . . ، دليلنا على الأول اجماع الفرقة واخبارهم » . والايجاب على النفس ليس صريحا في النذر نعم هو من أوضح مصاديقه ومراده باخبار الفرقة لعله اخبار اشعار الهدي وتقليده في حج القران . وفي المنتهى ان أبا حنيفة استدل على مذهبه بما صنعه النبي « ص » في حجة الوداع من جعل ثلث هديه الذي ساقه وهو مأئة بعير لعلي - عليه السلام - بعد ما ورد عليه من اليمن . وفي الشرائع ( - كتاب الصيد والذباحة ، والمسألة الرابعة ) : « إذا نذر أضحية معينة زال ملكه عنها » . وفي الجواهر « بلا خلاف أجده فيه بيننا بل في كشف اللثام اجماعا » . ثم استدل له بذلك وبمراسيل عامية منها ان رجلا قال للنبي « ص » : يا رسول اللّه اني أوجبت على نفسي بدنة وهي تطلب مني بنوق فقال : انحرها ولا تبعها ولو طلبت بمائة بعير . ومنها عن علي - عليه السلام - « من عيّن أضحية فلا يستبدل بها » . ومنها عن أبي سعيد الخدري أنه قال : « اشتريت كبشا لأضحّي به فعدى الذئب فاخذ منه الألية فسألت رسول اللّه عن ذلك فقال : ضحّ به » . وفي الجواهر عن الدروس « ولو كانت في ملكه تعيّنت بقوله : جعلتها أضحية ، فيزول ملكه عنها » . وأنت ترى ان محطّ بعض الكلمات مطلق تعيين الحيوان للأضحية لا خصوص النذر فيشمل تعيينه بالاشعار والتقليد أيضا . نعم في الشرائع ذكر النذر ولكن لم يصرح بكونه بنحو نذر النتيجة وفي الجواهر حمله على نذر الفعل واستشكل على المسالك الذي حمله على نذر النتيجة . وقولهم بالخروج عن الملك لا يدل على ارادتهم نذر النتيجة فإنك رأيت في صدر المسألة ان الشيخ في الخلاف والمبسوط حكم في نذر الفعل أيضا بالخروج عن الملك بل الشيخ الأعظم أيضا قرّب ذلك واستأنس له من باب الزكاة والخمس حيث يحكم بمالكية الفقير من طريق ايجاب دفع المال اليه ، وان كان فيه ما فيه ، كما أن ما ذكره في الجواهر من المراسيل دليلا على الخروج عن الملك أيضا لا تدل على ذلك كما هو واضح . وكيف كان فليس كلام الأصحاب في مسألة تعيين الهدي والأضحية صريحا في نذر النتيجة حتى ينسب إلى قطعهم أو اتفاقهم أو اجماعهم صحة نذر النتيجة في باب الهدي
كتاب الزكاة — صفحة 115 | الشيخ المنتظري