تخطي إلى المحتوى الرئيسي

ذخيرة العقبى في شرح العروة الوثقى — صفحة 368

مساهمون:

ص٣٦٨
تقول في المسح على الخفين ؟ فتبسّم ثم قال : إذا كان يوم القيامة ورد اللّه على كل شيء إلى شيئه ورد الجلد إلى الغنم ، فترى أصحاب المسح اين يذهب وضوئهم ) « 1 » . وإما كون المورد من الدوران بين التعيين والتخيير ، فلا بدّ من الأخذ بما يحتمل كونه معينا فلا بدّ من الأخذ بغسل الرجل . وأما وجه التخيير فلان كلا من غسل الرجل والمسح على الخف موافق للتقية ومخالف للواجب الاولىّ ومقتضى اطلاق أدلة التقية جواز الاكتفاء بكل منهما لرفع محذور التقية ، ومجرد أقربية أحدهما لا يوجب انصراف اطلاق أدلة التقية إليه . أقول : أما كون غسل البشرة أقرب إلى المسح على البشرة عرفا من المسح على الخف فظاهر ، وأما كون هذه الأقربية موجبا لانصراف اطلاق الأدلة بالغسل وتقدمة على المسح فغير معلوم . نعم ، بعد هذه الأقربية وكون الأمر من الدوران بين التعيين والتخيير ، فالأحوط وجوبا تعين الغسل . * * *

[ مسئلة 41 : إذا زال السبب المسوغ للمسح على الحائل ]

قوله رحمه اللّه مسئلة 41 : إذا زال السبب المسوغ للمسح على الحائل من تقية أو ضرورة فإن كان بعد الوضوء فالأقوى عدم وجوب اعادته وإن كان قبل الصلاة الا إذا كانت بلة اليد باقية
هامش
( 1 ) الرواية 4 من الباب 38 من أبواب الوضوء من الوسائل .