في جواز الصّب على العضو عشر غرفات بقصد غسلة واحدة 371
يجب الابتداء في الغسل بالأعلى 372
في كراهة الاسراف في ماء الوضوء 373
في استحباب ان يكون ماء الوضوء بمقدار مدّ 374
في جواز رمس أحد الأعضاء واتيان البقيّة على المتعارف 374
في الاشكال في وضوء الوسواسي 375
في غير الوسواسي إذا بلغ في امرار يده على اليسرى 376
في كفاية مسح الرّجلين بواحدة من الأصابع الخمس إلى الكعبين 377
ذخيرة العقبى في شرح العروة الوثقى — صفحة 400
مساهمون: الشيخ علي الصافي الگلبايگاني
ص٤٠٠