المأمور به .
وأما لو كان في أثناء الوضوء وأمكن المسح على البشرة لزوال العذر ، يجب في كل من الضرورات ، لأنّه في الحال مأمور بالمسح على البشرة ، نعم لو لم تبق البلة لا في كفه ولا في المواضع الاخر يمكن اخذ البلة منها حال الاضطرار بالتفصيل المتقدم في محله ، وقد مسح على الحائل ، فلا يجب إعادة الوضوء في التقية ، ويجب اعادته في غيرها من الضرورات .
* * *
[ مسئلة 42 : إذا عمل في مقام التقية بخلاف مذهب من يتقيه ]
قوله رحمه اللّه
مسئلة 42 : إذا عمل في مقام التقية بخلاف مذهب من يتقيه ففي صحة وضوئه اشكال وإن كانت التقية ترتفع به ، كما إذا كان مذهبه وجوب المسح على الحائل دون غسل الرجلين فغسلهما أو بالعكس .
كما أنه لو ترك المسح والغسل بالمرة يبطل وضوئه وإن ارتفعت التقية به أيضا .
( 1 )
أقول : يقع الكلام في موردين :
المورد الأوّل : ما إذا عمل في مقام التقية بخلاف مذهب من يتقيه
وترتفع به التقية فهل يصح وضوئه أو لا ، مثلا من يتقى عنه يكون مذهبه المسح على الخف وهو يغسل رجليه في مقام الوضوء وارتفع به التقية ، فهل يصح هذا الوضوء أو لا ؟
وجه الصحة ان مقتضى أدلة التقية الترخيص في ترك الواقع أو وجوبه فيما