تخطي إلى المحتوى الرئيسي

ذخيرة العقبى في شرح العروة الوثقى — صفحة 370

مساهمون:

ص٣٧٠
المأمور به . وأما لو كان في أثناء الوضوء وأمكن المسح على البشرة لزوال العذر ، يجب في كل من الضرورات ، لأنّه في الحال مأمور بالمسح على البشرة ، نعم لو لم تبق البلة لا في كفه ولا في المواضع الاخر يمكن اخذ البلة منها حال الاضطرار بالتفصيل المتقدم في محله ، وقد مسح على الحائل ، فلا يجب إعادة الوضوء في التقية ، ويجب اعادته في غيرها من الضرورات . * * *

[ مسئلة 42 : إذا عمل في مقام التقية بخلاف مذهب من يتقيه ]

قوله رحمه اللّه مسئلة 42 : إذا عمل في مقام التقية بخلاف مذهب من يتقيه ففي صحة وضوئه اشكال وإن كانت التقية ترتفع به ، كما إذا كان مذهبه وجوب المسح على الحائل دون غسل الرجلين فغسلهما أو بالعكس . كما أنه لو ترك المسح والغسل بالمرة يبطل وضوئه وإن ارتفعت التقية به أيضا . ( 1 ) أقول : يقع الكلام في موردين :

المورد الأوّل : ما إذا عمل في مقام التقية بخلاف مذهب من يتقيه

وترتفع به التقية فهل يصح وضوئه أو لا ، مثلا من يتقى عنه يكون مذهبه المسح على الخف وهو يغسل رجليه في مقام الوضوء وارتفع به التقية ، فهل يصح هذا الوضوء أو لا ؟ وجه الصحة ان مقتضى أدلة التقية الترخيص في ترك الواقع أو وجوبه فيما