ناحيته فانكشف عدم ترتبه .
الأقوى الثالث ، لان موضوع التقية هو ما كان من يتقيه عدوا ، كما صرح به في رواية أبي الورد ( الا من عدو تتقيه ) وأما صورة مفروغية كونه عدوا واعتقاده كون مذهبه المسح على الخف وترتب الضرر على مخالفته فهو يكفى في صحة الوضوء مع المسح على الخف وانكشاف خلافهما أو خلاف أحدهما ، لأنّه بمجرد وجود ( عدو تتقيه ) كما في خبر أبي الورد أو ( كان عنده آخر ) كما في رواية العياشي المتقدمة في طي المسألة 35 ، يجوز بل يجب فعل التقية والوضوء على طبق ما يتقى ويجزى عنه .
* * *
[ مسئلة 40 : إذا أمكنت التقية بغسل الرجل ]
قوله رحمه اللّه
مسئلة 40 : إذا أمكنت التقية بغسل الرجل فالأحوط تعينه وإن كان الأقوى جواز المسح على الحائل أيضا .
( 1 )
أقول : مع الدوران في مقام التقية بين غسل الرجل وبين المسح على الحائل ، فقول بتعين الأوّل وهو ما ينسب إلى المشهور بل إلى الأصحاب كما عن بعضهم ، وقول آخر وهو تخيير المكلف بينهما .
وجه تعين الغسل :
إما كون الغسل أقرب بما هو الواجب وهو مسح الرجل ، وكون المسح على الخف شيئا أجنبيا عن مسح الرجل ، كما ينادى بذلك بعض الروايات :
مثل ما رواها الكلبي النسابة عن الصادق عليه السّلام في حديث قال : ( قلت له : ما