والا فلا ) « 1 » .
واطلاقها يقتضي جواز البدار ، ولكن يشكل فيها بضعف السند .
وأما ما قال في المستمسك من أنه على تقدير الاغماض عن ضعف السند فهو وارد في مورد خاص ولا يمكن التعدي إلى غير مورده .
ففيه انه نعلم بعدم خصوصية للمورد من حيث التقية .
التاسعة : ما رواها أبو الورد ،
ذكرناها في طي المسألة 33 ، ففيها قال عليه السّلام بعد عدم تجويزه المسح على الخفين : ( فقلت فهل فيهما رخصة ؟ فقال : لا الا من عدّو تتقيه أو ثلج تخاف على رجليك ) « 2 » .
العاشرة : ما رواها داود بن زربى
قال : ( سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام عن الوضوء فقال لي : توضأ ثلاثا ثلاثا قال : ثم قال لي : أليس تشهد بغداد وعساكرهم ؟ قلت :
بلى قال : فكنت يوما أتوضأ في دار المهدى فرآني بعضهم وانا لا اعلم به . فقال : كذب من زعم انك فلانى وأنت تتوضأ هذا الوضوء ، قال : فقلت : لهذا والا لا امرني ) « 3 » .
والظاهر أن موردها عدم وجود المندوحة كما يستفاد من الرواية العاشرة ، لأنه معرض لرؤية المخالف في كل حال فلا اطلاق لها يشمل صورة وجود المندوحة .
الحادي عشر : ما رواها داود الرقى
قال ( دخلت على أبي عبد اللّه عليه السّلام فقلت له : جعلت فداك ، كم عدة الطهارة ؟ فقال : ما أوجبه اللّه فواحدة ، وأضاف إليها رسول اللّه صلّى اللّه عليه وآله وسلّم واحدة لضعف الناس ، ومن توضأ ثلاثا ثلاثا فلا صلاة له . قال :
هامش
( 1 ) الرواية 2 من الباب 18 من أبواب الوضوء من المستدرك .
( 2 ) الرواية 5 من الباب 38 من أبواب الوضوء من الوسائل .
( 3 ) الرواية 1 من الباب 32 من أبواب الوضوء من الوسائل .