وإن لم يمكن ذلك بحيث يكون الشعر محيطا بتمام نقاط ظهر القدم بنحو لا يمكن تحصيل أقل موضوع المسح بدون مسح الشعر ، فهل يجب مسحها أيضا ، لأنّ ما اشغل من البشرة ولا أقل من منبته لا بدّ من مسحه لايجاد مقدار الواجب من المسح ، أم لا يجب ذلك ، بل يكفى المسح على الشعر المحيط ؟
الظاهر كما قلنا في مسح الرأس أن الرجل الموضوع لحكم المسح أعم من البشرة والشعر المحيط به ، نعم مع امكان المسح بكل من البشرة والشعر المحيط به فالأحوط استحبابا الجمع بين مسح البشرة ومسح الشعر في هذه الصورة من باب احتمال كون الواجب مسح خصوص البشرة أو خصوص الشعر .
الجهة التاسعة : وتجب إزالة الموانع والحواجب
بحيث يتيقن بوصول الرطوبة إلى البشرة ولا يكفى الظن .
أمّا وجوب إزالة الموانع والحواجب لايصال الرطوبة إلى البشرة ، لان الواجب مسح البشرة ومع الحاجب لا تصل الرطوبة إلى البشرة ، ويدل على وجوب إزالة الموانع ما ورد في عدم صحة الوضوء في الخف ويأتي الكلام فيه إن شاء اللّه .
وأمّا وجوب تحصيل اليقين ، فلان الذمة مشغولة بمسح البشرة والاشتغال اليقيني يقتضي البراءة اليقينية .
وأمّا عدم كفاية الظن ، فإن كان الظن غير معتبر فواضح لعدم حجيته حتى يقوم مقام العلم .
وأمّا الظن المعتبر كالبينة ، فيكتفى به لقيامه مقام العلم بدليل اعتباره .
الجهة العاشرة : من قطع بعض قدمه مسح على الباقي
ويسقط مع قطع تمامه .
أمّا وجوب مسح الباقي ممن قطع بعض قدمه ، مضافا إلى ما حكى من عدم