وأمّا عدم وجوب المسح على من قطع تمام محل مسحه من الرجل فلعدم بقاء الموضوع فلا معنى لبقاء الوجوب .
وأما وجوب ما بقي من الرجل الذي لم يكن محل المسح فلا يجب مسحه لعدم الدليل ، وكما عرفت لا يمكن الاستدلال بروايات رفاعة ومحمد بن مسلم وعلي بن جعفر على وجوب مسحه ، ( راجع الجهة 7 و 8 و 9 و 10 من الجهات المبحوثة في غسل اليدين ) .
* * *
[ مسئلة 25 : لا يجوز المسح بماء جديد ]
قوله رحمه اللّه
مسئلة 25 : لا اشكال في أنه يعتبر أن يكون المسح بنداوة الوضوء فلا يجوز المسح بماء جديد .
والأحوط أن يكون بالنداوة الباقية في الكف ، فلا يضع يده بعد تمامية الغسل على ساير أعضاء الوضوء لئلّا يمتزج ما في الكف بما فيها ، لكن الأقوى جواز ذلك وكفاية كونه برطوبة الوضوء وإن كانت من ساير الأعضاء ، فلا يضر الامتزاج المزبور .
هذا إذا كانت البلة باقية في اليد ، وأمّا لو جفّت فيجوز الاخذ من ساير الأعضاء بلا اشكال من غير ترتيب بينها على الأقوى ، وإن كان الأحوط تقديم اللحية والحواجب على غيرهما من ساير الأعضاء .
نعم الأحوط عدم اخذها مما خرج من اللحية عن حدّ الوجه كالمسترسل منها .