تخطي إلى المحتوى الرئيسي

ذخيرة العقبى في شرح العروة الوثقى — صفحة 298

مساهمون:

ص٢٩٨
ولو كان في الكف ما يكفى الرأس فقط مسح به الرأس ، ثم يأخذ للرجلين من سايرها على الأحوط والا فقد عرفت أن الأقوى جواز الاخذ مطلقا . ( 1 ) أقول : في المسألة مسائل :

الأولى : لا اشكال في وجوب كون المسح بنداوة الوضوء ،

وقد عرفت الكلام فيه في الجهة الأولى من الجهات المبحوثة في مسح الرأس ، فراجع .

الثانية : هل الواجب كون المسح بالنداوة الباقية

في خصوص الكف من اليدين ، فلا يجوز بعد تمامية الغسل وضع اليد على ساير مواضع الوضوء كي لا يمتزج ما في الكف بما فيها ، أو لا يجب ذلك ، وكفاية كونه بنداوة الوضوء وإن كانت من ساير الأعضاء فلا يضر الامتزاج المذكور ؟ وجه الأول ما في بعض الروايات من المسح باليد بعد كون المنصرف إليه من المسح باليد كونه بالكف مثل قوله ( كل بيدك ) كما عرفت في الجهة الأولى . كالرواية الّتي رواها زرارة قال : قال أبو جعفر عليه السّلام وفيها قال : ( وتمسح ببلة يمناك ناصيتك ، وما بقي من بلة يمينك ظهر قدمك اليمنى ، وتمسح ببلة يسارك ظهر قدمك اليسرى ) « 1 » . بناء على كونها في مقام بيان وجوب المسح على الناصية وظهر القدم في الجملة في قبال عدم كفاية غيرهما . وأما بناء على كون ظاهرها وجوب مسح تمام الناصية وتمام ظهر القدم ، فلا بد
هامش
( 1 ) الرواية 2 من الباب 15 من أبواب الوضوء من الوسائل .