الأدلة من هذا الحيث فيكون الأقوى جوازها ، الا أن يقال بعدم كون الوضوء بهذه الكيفيات في مسحها معهودا عند المتشرعة من السلف والخلف ، ولكن مجرد ذلك لا يوجب عدم الجواز .
* * *
[ الرابع : مسح الرجلين ]
قوله رحمه اللّه
الرابع : مسح الرجلين من رؤوس الأصابع إلى الكعبين ، وهما قبتا القدمين على المشهور ، والمفصل بين الساق والقدم على قول بعضهم وهو الأحوط .
ويكفى المسمى عرضا ولو بعرض إصبع أو أقل ، والأفضل أن يكون بمقدار عرض ثلث أصابع ، وأفضل من ذلك مسح تمام ظهر القدم .
ويجزى الابتداء بالأصابع وبالكعبين ، والأحوط الأول ، كما أن الأحوط تقديم الرجل اليمنى على اليسرى وإن كان الأقوى جواز مسحهما معا ، نعم لا يقدّم اليسرى على اليمنى .
والأحوط أن يكون مسح اليمنى باليمنى واليسرى باليسرى ، وإن كان لا يبعد جواز مسح كليهما بكل منهما .
وإن كان شعر على ظاهر القدمين فالأحوط الجمع بينه وبين البشرة في المسح .
وتجب إزالة الموانع والحواجب ، واليقين بوصول الرطوبة إلى البشرة ولا يكفى الظن .