الوجوب خصوص الكف من اليد لا غير .
الثاني : يجب أن يكون المسح بخصوص الباطن من الكف
وعدم كفاية الظاهر منه فلمعهودية كون المسح بالباطن من الكف ، ويمكن أن يستدل عليه بما ورد من المسح بإصبع أو الأصابع ، فإن المتعارف المسح بباطنه ، وانه المتيقن ، فلو شككنا في كفاية الظاهر مقتضى القاعدة المسح بباطن الكف حتى تحصل البراءة اليقينية بناء على كون الواجب الطهارة لا محصلها اى الغسلتان والمسحتان .
كما أنه في كل هذه الموارد لو لم يكن دليل وتصل النوبة بالأصل فهو الاشتغال بناء على كون الواجب الطهارة .
ولكن نحن استشكلنا في ذلك بأن الواجب الغسل والمسح وإن كان الشرط للصلاة الطهارة ، فتأمل .
الثالث : هل يجب المسح بخصوص باطن الأصابع
من الكف أو يكفى مطلق الباطن ؟
وجه اختصاص المسح بالأصابع ما في بعض الروايات من الأمر بثلث أصابع أو إصبع أو ادخال إصبع تحت العمامة والمسح به .
ووجه عدم اختصاصه بالإصبع أن الحكم بثلث أصابع أو إصبع كان من باب كونها جزءا من الكف ، ولتحديد المقدار عرضا أو طولا على ما عرفت الكلام فيه ، ولذا كان التعبير في بعض الروايات مقدار الإصبع .
والحكم بادخال الإصبع تحت العمامة والمسح بالإصبع في صورة مشقة نزع العمامة أو مطلقا ، يمكن أن يكون من باب أن طبع سهولة المسح بدون نزع العمامة يقتضي ادخال رؤوس الأصابع أو رأس إصبع ، لا كون خصوصية لها فلا خصوصية للإصبع .