تخطي إلى المحتوى الرئيسي

ذخيرة العقبى في شرح العروة الوثقى — صفحة 260

مساهمون:

ص٢٦٠
الوجوب خصوص الكف من اليد لا غير .

الثاني : يجب أن يكون المسح بخصوص الباطن من الكف

وعدم كفاية الظاهر منه فلمعهودية كون المسح بالباطن من الكف ، ويمكن أن يستدل عليه بما ورد من المسح بإصبع أو الأصابع ، فإن المتعارف المسح بباطنه ، وانه المتيقن ، فلو شككنا في كفاية الظاهر مقتضى القاعدة المسح بباطن الكف حتى تحصل البراءة اليقينية بناء على كون الواجب الطهارة لا محصلها اى الغسلتان والمسحتان . كما أنه في كل هذه الموارد لو لم يكن دليل وتصل النوبة بالأصل فهو الاشتغال بناء على كون الواجب الطهارة . ولكن نحن استشكلنا في ذلك بأن الواجب الغسل والمسح وإن كان الشرط للصلاة الطهارة ، فتأمل .

الثالث : هل يجب المسح بخصوص باطن الأصابع

من الكف أو يكفى مطلق الباطن ؟ وجه اختصاص المسح بالأصابع ما في بعض الروايات من الأمر بثلث أصابع أو إصبع أو ادخال إصبع تحت العمامة والمسح به . ووجه عدم اختصاصه بالإصبع أن الحكم بثلث أصابع أو إصبع كان من باب كونها جزءا من الكف ، ولتحديد المقدار عرضا أو طولا على ما عرفت الكلام فيه ، ولذا كان التعبير في بعض الروايات مقدار الإصبع . والحكم بادخال الإصبع تحت العمامة والمسح بالإصبع في صورة مشقة نزع العمامة أو مطلقا ، يمكن أن يكون من باب أن طبع سهولة المسح بدون نزع العمامة يقتضي ادخال رؤوس الأصابع أو رأس إصبع ، لا كون خصوصية لها فلا خصوصية للإصبع .