الرابع : هل يجب كون مسح الرأس باليد اليمنى
أو يجوز بها وباليسرى ، فيكون مخيرا بين المسح بأيهما شاء ؟
وجه الوجوب قوله عليه السّلام في رواية زرارة المكررة ذكرها ( وتمسح ببلة يمناك ناصيتك الخ ) .
ووجه عدم الوجوب والتخيير ما في ساير الروايات من اطلاق اليد وعدم ذكر يد خاصّة والاطلاق يقتضي التخيير .
فهل نقول بوجوب كون المسح باليمنى معينا بتقييد المطلقات برواية زرارة ، أو يحمل الأمر باليد اليمنى في رواية زرارة على الاستحباب ، لأنّ بعض هذه المطلقات حيث تكون في مقام البيان لا يقبل التقييد ، خصوصا مع ما حكى من اتفاق الفقهاء رضوان اللّه عليهم على استحباب كون المسح باليمنى ، وربما يؤيّد حمله على الاستحباب أن الأمر ربما كان من باب ما هو المعتاد من المسح باليمنى ، ولكن الأحوط مع ذلك هو المسح بخصوص اليد اليمنى .
* * *
[ مسئلة 24 : في مسح الرأس لا فرق بين أن يكون طولا ]
قوله رحمه اللّه
مسئلة 24 : في مسح الرأس لا فرق بين أن يكون طولا أو عرضا أو منحرفا .
( 1 )
أقول : أمّا المسح منكوسا ، فقد عرفت أن الأقوى جوازه وإن كان الاحتياط من الأعلى مما ينبغي رعايته .
وأمّا كيفيات أخرى ، فكما قلنا في الجهة المتعرضة للمسح منكوسا بعد اطلاق