تخطي إلى المحتوى الرئيسي

ذخيرة العقبى في شرح العروة الوثقى — صفحة 257

مساهمون:

ص٢٥٧
مطلقا ولو كان مانعا عن وصول الماء على البشرة ، أو لا يجوز مطلقا وإن كان المانع شيئا رقيقا غير مانع من وصول الرطوبة إلى البشرة ؟ اعلم أنه تارة يقع الكلام في حال الاختيار ، وتارة في حال الاضطرار . أمّا إذا كان في حال الاختيار فلا يجوز المسح على الحائل ، كما حكى عليه الاجماع ، لأنّ الواجب المسح على الرأس والمسح على الحائل مسح على الحائل لا على الرأس . ويدل عليه أيضا بعض الروايات : منها الرواية الّتي رواها محمد بن يحيى رفعه عن أبي عبد اللّه عليه السّلام ( في الذي يخضب رأسه بالحناء ثم يبدو له في الوضوء ، قال : لا يجوز حتى يصيب بشرة رأسه بالماء ) « 1 » . ومنها الرواية الّتي رواها علي بن جعفر عن أخيه عليهم السّلام ( قال : سألته عن المرأة هل يصلح لها أن تمسح على الخمار ؟ قال : لا يصلح حتى تمسح على رأسها ) « 2 » . ومنها الرواية الّتي رواها محمد بن مسلم عن أحدهما عليهما السّلام أنه سئل عن المسح على الخفين وعلى العمامة . فقال : لا تمسح عليهما ) « 3 » . وفي قبال ذلك بعض الأخبار يكون بظاهره شامل ولو بالإطلاق لحال الاختيار . منها الرواية الّتي رواها عمر بن يزيد قال : ( سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام عن الرجل
هامش
( 1 ) الرواية 1 من الباب 37 من أبواب الوضوء من الوسائل . ( 2 ) الرواية 5 من الباب 37 من أبواب الوضوء من الوسائل . ( 3 ) الرواية 8 من الباب 38 من أبواب الوضوء من الوسائل .