أو إذا كان شيئا لا يمكن رفعه .
ويجب أن يكون المسح بباطن الكف ، والأحوط أن يكون باليمنى والأولى أن يكون بالأصابع .
( 1 )
أقول : لا اشكال في وجوب مسح الرأس في الوضوء نصا وفتوى عندنا ، انما الكلام يقع في جهات :
الجهة الأولى : كون المسح بما يبقى من البلة
من ماء الوضوء في اليد .
والكلام فيه يقع تارة في وجوب كون المسح بنداوة الوضوء ، وفي المقام نتعرض له .
وتارة يقع في وجوب كون المسح بخصوص نداوة الباقية في اليد ، ونتعرض له إن شاء اللّه في المسألة الخامسة والعشرين عند تعرض المؤلف رحمه اللّه له .
فنقول : اما وجوب كون المسح بنداوة الوضوء ، فيستدل عليه مضافا إلى ما في بعض الروايات الواردة في الوضوءات البيانية من مسحهم عليهم السّلام رأسهم ورجليهم من نداوة ما في أيديهم ، بروايات :
الأولى : الرواية التي رواها زرارة فيها قال أبو جعفر عليه السّلام : ( وتمسح ببلة يمناك ناصيتك وما بقي من بلة يمينك ظهر قدمك اليمنى وتمسح ببلة يسارك ظهر قدمك اليسرى الخ ) « 1 » .
الثانية : الرواية التي رواها عمر بن اذينة عن أبي عبد اللّه عليه السّلام في حديث
هامش
( 1 ) الرواية 2 من أبواب 15 من أبواب الوضوء من الوسائل .